responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 19

لان المعدومين المعزوبون عن الانتفاع بالمنفعة المتصوّرة فى الزّمن الاوّل بالمرة لهم ليس حقا فى تلك المنفعة اصلا فلا وجه لصرف بدلها فى العين مراعاة لحقهم و اعمال القاعدة الشّركة فالاظهر اختصاص الموجودين ببذل المنفعة التى استوفاها الغاصب كما ان الاظهر عدم اختصاصه بخصوص المتصرّفين فى العين قبل الغصب كما قد يخطر ببعض الاذهان القاصرة ضرورة عدم الفرق بين الموجودين من هذه الجهة بعد فرض كون بدل منفعة زمانهم ملكا لهم و اللّه العالم

التقاط فى غصب منافع الابدان و ضمانها

و اعلم انّ الملك على أربعة اقسام ملك العين و ملك المنفعة و ملك الانتفاع و ملك الملك كالحقوق فانّ من له احدى الحقوق المالية مثل حق الخيار و حقّ التهجير و نحوهما مالك لان يملك و قد ينسب الملك الى الافعال فيراد به مجرّد القدرة و الاهليّة الشرعية كما يقال شرط الوكالة ان يكون الموكل فيه مملوكا اى مقدورا و الكلام فى المقام متعلّق بالاوّلين و هما اعنى ملك العين و ملك المنفعة و قد يتداخلان و قد يتمايزان و على الثانى لا يجتمعان فى ملك واحد لان المنفعة فى صورة انفرادها و تميزها فى المالية بحيث يعدّ مالا مستقلا اخر غير مالية العين ملك لغير مالك العين مما لا محالة نعم بدلها ملك لمالكها فى حق عرض ملك العين فالمنفعة حين كونها منفردة و ما لا مستقلا لا يجامع ملكية نفسها الملكية العين و انما يجامعها ملكية بدلها و على الاوّل لا يمكن ان يقوما بمالكين بل لا بدّ من قيام ملكيتها بمالك العين لان مالية المنفعة فى هذه الصّورة تابعة لملكيّة العين على معنى انها ملك بملكية العين لا بملكية مغايرة لها و يتفرع على ذلك انّ تلف العين حتى لا يوجب ضمانين ضمان العين و ضمان المنفعة فمن اتلف مال غيره لا يغرم غرامتين غرامة للعين و غرامة للمنفعة ثم انّ تميز المنفعة فى مقام الملكيّة و انفرادها بحيث يعدّ مالا برأسه فى عرض مالية العين و يكون موردا للضّمان برأسه فى عرض العين يحصل باحد الامرين بحيث لو لا هما لكان ماليتها متداخلة بالمعنى المزبور فى ماليّة العين بل يمكن سلب الماليّة عنها ح احدهما الوجود الخارجى فان المنفعة بعد وجودها مال مستقل فى عرض مالية العين يعاوض بها و يبذل فى مقابلها الاموال حتّى انّه يمكن جعله ثمنا فى البيع و يوجب اتلافها و استيفائها الضّمان لمالك العين او لمالكها نفسها كالمستأجر للدّار التى استوفى منفعتها غاصب او لغيرهما كالحرّ المستوفى منافع بدنه و بالجملة لا اشكال و لا ريب ان المنافع سواء كانت قائمة بعين مملوكة او غيرها بابداء متى وجدت تعد مالا حقيقة و يجرى عليها حكم الاموال و ثانيهما فرض وجودها الخارجىّ بعقد من العقود و التزام من الالتزامات فان المنفعة اذا لوحظت مقوته او مملكة و لو مجانا يجرى عليها حكم الاموال عرفا و شرعا و على ذلك بنى الاجارة و نحوها من نواقل المنافع الموهومة الغير الموجودة

[في أن منافع الحر المغصوب انما تضمن بالتفويت لا الفوات]

اذا تحقق ذلك فنقول ان منافع الحر المغصوب انما تضمن بالتفويت اى الاستيفاء دون الفوات امّا الضّمان فى الأوّل فلمّا عرفت من انّ المنافع الموجودة اموال او فى حكمها شرعا و عرفا و قاعدة الاتلاف تقتضى ضمانها و اتلاف المنافع الموجودة عبارة عن استيفائها و اما عدم الضّمان فى الثانى فلعدم الموجب له اذ المفروض ان المنافع لم تتحصّل فى الخارج حتى يتصوّر فيه الاستيفاء الّذي هو بمنزلة الاتلاف فى الاعيان و اسباب ضمان المنافع منحصرة فى الاتلاف لعدم تصوّر اليد الموجب للضّمان عليها مع ان اليد على المنفعة لو قلنا به فانّما نقول اذا كان اليد على العين اصالة و عليها تبعا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست