responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 17

بحكم ظاهر الرواية هو الاستحقاق الدنيوى دون الاخروى كما هو واضح

و قسم منها تطرق إليه يد التملّك ثمّ عرض المخرج عن الملكيّة و هذا أيضا على قسمين

قسم يرجع منافعه العائدة الى المسلمين الى بعض الانتفاعات الدنيويّة

كالسّكنى و الركوب و التطرق و نحوها

و قسم يرجع منافعه العائدة إليهم الى الانتفاعات الاخروى

كالصّلاة و الذكر و امثالهما من العبادات مثل المساجد الموقوفة على هذا النحو

امّا القسم الأوّل من هذين القسمين فالكلام فيه فى مقامين

احدهما فى ضمان العين و الثّاني فى ضمان المنفعة

امّا العين فالظّاهر عدم الإشكال بل لعلّه عدم الخلاف و فى ضمانها

مثلا او قيمة حسب اختلاف الموارد او الاداء و ذلك لان الاعيان الموقوفة على وجه العموم عند التحقيق ملك للموقوف عليهم ملكيّة خاصّة فالتصرّف العدوانى فيها ان شئت سميّة غصبا لغة و اصطلاحا لتحقق جميع شرائط الصّدق التى اشرنا إليها امّا اختصاص المغصوب ببعض الآدميّين فواضح و هم الموقوف عليهم و امّا ملكيّة المحلّ فكذلك بعد كونه ملكا كما قلنا و ان كان فاقدا لجملة من آثار الاملاك الخالصة المطلقة كجواز الانتفاع بالبدل ببيع و نحوه و ان شئت سمّية بانّه اخذ باليد الموجبة للضّمان بل هذا اوضح اذ قد ثبت تحقّق اليد الموجبة للضّمان حيث لا يتحقّق فيه الغصب اولى فيدفع لكن حيثما تكون الضّمان بالقيمة كما اذا غصب دابة موقوفة قام العوض مقام المعوض به دابة اخرى مثلا و يجرى عليه حكم الوقف و لا يدفع القيمة نفسها الى الموقوف عليهم لانّ الانتفاع من العين الموقوفة كان على وجه التّاييد و الدّوام و هذا قضيّة مطابقة البدل للمبدل فى جميع الجهات ان يكون الانتفاع من البدل أيضا على هذا الوجه

و امّا المقام الثّاني اعنى ضمان المنفعة فلا اشكال فيه

أيضا بل لعلّه لا خلاف على حدّ الضّمان فى منافع الاملاك المطلقة لعموم على اليد و دعوى ان الموقوف عليهم انما يتملكون الانتفاع دون المنفعة و لذا لا يجوز لهم اجارة العين الموقوفة مثلا كما فى غصب العارية فانّه لا شيء للمستعير من المنافع المستوفاة جدّا و انّما هى للمالك و قضيّة ذلك عدم الضّمان فى المقام راسا لا للموقوف عليهم لعدم ملكهم للمنفعة بل للانتفاع و لا للمالك الدافع لخروج العين عن ملكه بالوقف فلا يكون هنا من يتصوّر كونه مؤدّى إليه فلا ضمان مدفوعة بانّه لا يعقل كون الشّخص مالكا للعين دون المنفعة الّتي هى من توابعها الّا بسبب عارضىّ كالحبس و الاجارة و نحوهما مما يوجب خروج المنفعة عن ملك مالك العين و حيث فرضنا ملكهم للعين الموقوفة لزم القول بملكهم للمنفعة أيضا ضرورة استحالة كون المال بلا مالك و المنافع المستوفاة ملك لا محالة فلا بدّ ان تكون ملكا للواقف او للموقوف عليهم و حيث لا سبيل الى الأوّل تعيّن الثّاني نعم فى المقام اشكال اخر و هو ان بدل المنافع المستوفاة هل يجوز بذله على الموقوف عليهم او يجب صرفه فى العين وجهان من انّ وقف العين على الموجودين و المعدومين يستلزم تشريكهم فى الوقف عينا و منفعة و لذا لا يجوز للطّبقة الاولى التصرّفات المنافية لحق البطون اللّاحقة فى العين فيجب تصرّف الموجودين فى المنفعة على وجه لا ينافى حق الطّبقة اللّاحقة و هو لا يتيسّر الّا بصرف بدلها فى العين فانّه اذا صرف فيها يحصل انتفاعه الى الموجودين و المعدومين معا بخلاف ما لو اعطى الموجودين خاصّة و من ان وقف العين عبارة عن تمليك منافعها للموقوف عليهم حسب مراتب وجوداتها فالطّبقة الاولى مالكون لمنافعها المقارنة لزمان وجودهم و كذا الطّبقة الثّانية اى المعدومين مالكون

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست