responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 147

الخلاف فيه و وجهه واضح لان الجناية بمنزلة سبب انتقال العبد من ملك المولى الى ملك المجنّى عليه نظرا الى تعلّق حقّه على عين العبد كتعلّق حقّ الزّكاة على عين المال فيضمن للمالك قيمته لكون ذلك السّبب مضمونا عليه لحصوله من غير قبل المولى و كذا المجنّى عليه لكون العبد ح فى حكم ساير احواله و ان شئت قلت انّه قبل موت العبد كان على الغصب ردّ العبد عينه و ردّ قيمته معا فاذا مات قام مقام عينها قيمتها فيقيمها؟؟؟ الى ما كان عليه مع دفع العين اعنى القيمة مثلا و لكن ربما يتوهّم فى المسألة الاشكال من وجوه لا بدّ من ذكرها و تزييفها احدها انّ ذمة الغاصب على ما تقدّم لا يشتغل بشيء للمالك قبل القصاص و الاسترقاق فاذا مات قبل ذلك فليس عليه شيء و هو واضح الفساد لانّ الموت تحت اليد العادية سبب للضّمان بنفسه فلا يفتقر الى القصاص او الاسترقاق و انّما يفتقر إليهما فى التّضمين مع عدم سبب اخر غيرهما و الثّاني انّ موت العبد فى يد الغاصب ليس الّا كموته فى يد المولى فكما انّ المجنى عليه لا يستحق على المولى شيئا فكذلك على الغاصب و السرّ فى ذلك انّ محلّ الحق متى كان هو العين فينتفى بانتفائها كانتفاء وجوب الزكاة بتلف المال و هو اضعف من الاول لانّ يد المالك لم يكن جناية بخلاف يد الغاصب و الوجهان متعاكسا المؤدّى لانّ الاولى ينفى الضّمان للمالك و الثّاني للمجنيّ عليه و ثالثها انّ المال الواحد لا يكون له بدلان فلا شيء على الغاصب الّا اقامة بدل واحد مقام العبد التالف و كون العبد محلّا لتعلق حق الاثنين لا يقتضي البدلين بل بدلا واحدا محلا لتعلق الحقّين كبدل الرّهن فانّه لو تلف فى يد عادية اقام بدله مقامه فيكون مثل الاصل فى تعلّق الرّهانة به فليكن بدل العبد أيضا كذلك بان يكون ملكا للمولى مستحقّا عليه للمجنى عليه كاصله اعنى العبد و هو أيضا ضعيف لانّا لا نقول انّ العبد له بدلان على الغاصب بل نقول فيه مثل ما نقول فى الرّهن من انّه يشتغل ذمّته ببدل للمالك متعلّق لحق الغير فيكون الفرق هو انّ تعلّق حقّ الغير بذلك البدل أيضا مضمون فى المقام على الغاصب بخلاف الرّهن لانّ حق الرّهانة بعين المالك جار من قبله و اختياره قبل الغصب و قيل تحقّق اليد العاوية فلا يكون مضمونا عليه بخلاف حقّ المجنّى عليه فى المقام فانه قد حدث بسبب مضمون على الغاصب بعد اليد و مقتضى ضمانه لذلك الحق أيضا انّه اذا لم يسلم للمالك بدل ماله بان اخذه المجنى عليه غرامته ثانيا للمولى فالبدل كالمبدّل فكما انّ المبدل كان محل الحقّ مضمون عليه فكذلك البدل و هو واضح ثم انّ الغاصب هل يجب عليه تسليم البدل الى المجنّى عليه او الى المولى و الثّمرة تظهر فى مسئلة الرّجوع الّتي اختلفوا فيه و التحقيق انّ حال البدل كحال المبدل اعنى العبد و ان قلنا انّه يجب عليه ردّ العبد الى المالك و لو لم يرض المجنّى عليه وجب عليه ردّ البدل أيضا إليه و ان قيل بالعكس فالعكس و تحقيق ذلك يطلب من كتاب الجنايات و لو قيل انّه لا يجوز تسليم العبد الى احد بدون رضاء الاخر كما فى الرّهن كان وجها و اللّه العالم

التقاط يجب ردّ المغصوب الى بلد الغصب مع مطالبة المالك ذلك

بلا خلاف محكىّ فى ذلك امّا وجوب اصل الردّ فواضح و امّا الردّ الى بلد الغصب لوجوب محافظة جميع صفات المغصوب فى الرّد و ان لم تكن من الصّفات المالية و من جملتها كون المغصوب فى المكان

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست