responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 146

ببدل الفداء حسب ما تشتهيه المجنّى عليه لا يجدى فى اعادة الأمر بردّ العين الّذي كان ثابتا قبل تلك الجناية بل المتعيّن بعد انقطاع ذلك الامر امتثال الامر بدفع البدل تداركا للنّقص الحاصل بالجناية فاذا انحصر تكليف الغاصب فى دفع البدل و تدارك النّقص تعيّن ان لا يكون ذلك بازيد من قيمة العبد لانّ تدارك ماليّة الشّيء لا يعقل ان يكون بازيد من بدله فان قلت النّقص الحاصل فى العبد بجناية العبد ابتداء ليس الّا سلطنة المجنىّ عليه عليه بالقصاص و ليس هو كالخطإ فى احداث نقص مالىّ فيه و بعد ما قلت انّ ازالة تلك السّلطنة لا تجب على الغاصب مقدّمة لاعادة سلطنة المولى و لا يلزمه التماس الأسقاط باضعاف من القيمة فأيّ شيء يبقى بعد ذلك حتّى يجب على الغاصب تداركه قلت جناية العمد سبب لأمرين احدهما سلطنة المجنى عليه على بدن العبد قصاصا او استرقاقا و هذا امر مطلق و لذا قلنا بانّ اثرها ابتداء ليس الّا ذلك و الثّاني الدّية الشرعيّة المقرّرة للجناية مطلقا عمدا و خطأ و هذا انّما هو على تقدير تجاوز المجنىّ عليه عن حقّه الابتدائى و رضائه بالدّية فاذا تحقّق هذا التّقدير تعلّق الحقّ المالىّ برقبة العبد المجنّى عليه و بذلك بتبدّل النّقص القصاصىّ مثلا بالنّقص المالىّ فيجب على الغاصب تدارك هذا النّقص الى اخر ما ذكرنا و ممّا ذكرنا ظهر انّ فى ردّ العبد جهتين و حيثيّتين ينقسم باعتبارهما على قسمين يجب على الغاصب احدهما دون الاخر احدهما الردّ من حيث كونه مقدّمة لازالة السّلطنة المجنّى عليه على رقبة العبد و اعادة سلطنة المولى الفائتة بازالتها و الاخر الرّد من غير هذه الحيثيّة و هو الّذي يتوقّف على بذل المال و الدّية فمن الجهة الاولى فالردّ غير واجب حتّى يجب عليه رضاء المجنّى عليه ببذل ما يشاء من المال مقدّمة و من الجهة الثابتة فهو واجب على حدّ وجوب ما هو موقوف عليه اعنى الفداء بما لا يزيد عن القيمة كما ظهر أيضا انّ مرجع دليلنا على ردّ ما ذكرنا فى جامع المقاصد فى المسألة الى اصل ثابت محقّق فى محلّه و هو عدم وجوب تحصيل موضوع الحكم مقدّمة لامتثاله نظرا الى كون الحكم بالنّسبة الى وجود موضوعه مشروطا لا مطلقا فاذا وجب اكرام العالم اختصّ الوجوب بمن يتلبس بالعلم فعلا فلا يجب تعليم الجاهل مقدّمة لاكرامه وجه الرّجوع انّ خلاصة ما ذكره المحقّق الثّاني هو وجوب احداث الماليّة التّامة فى العبد المغصوب الّتي فرضنا زوالها بمجرّد حدوث الجناية مقدّمة لردّ مال المالك و خلاصة ما ذكرنا فى الجواب انّ وجوب ردّ المال المغصوب الى مالكه انّما يسلّم مع بقاء المال على ماليته التّامة و امّا مع زوال الماليّة فلا بل فيقل ح من وجوب الردّ الى التدارك بالبدل لأنّه من قبيل وجوب تعليم الجاهل مقدّمة لاكرام العالم نعم ردّ الذّات مع قطع النّظر عن ماليّته يجب أيضا يحكم على اليد ما اخذت فيجب عليه ردّ هذا العبد الجانى الى مالكه مع ماليته النّاقصة لو لم نقل بانّ المجنى عليه له السّلطنة على امساك العبد الجانى أيضا قبل الاسترقاق كما اشرنا إليه و الّا فلا يجب ردّ ذات العبد أيضا فى هذه الحالة لانقطاع سلطنة المالك على الذّات على هذا التقدير فيندرج تحت الاصل المشار إليه فافهم و تامّل و احسبه من هدايانا و اللّه العالم

التقاط اذا مات العبد الجانىّ فى يد الغاصب ضمن الغاصب للمالك المجنّى عليه قيمتين

كما صرّح به غير واحد بل قيل بعدم

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست