responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 148

الكذائى من غير فرق بين احتياج النّقل الى مئونة كثيرة او قليلة حتّى لو احتاج ردّ ما يسوى درهما الى خسارة الابقاء وجب أيضا لما اشرنا فى احكام المغصوب من انّ خسارة الردّ و ان كانت ضررا الّا انّه لدفع الضّرر من المالك الّذي وجّهه الغاصب إليه فيجب تحمّله و ان لم يجب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر المتوجّه الى الغير اذا كان التوجّه من قبل غير المتحمّل نعم لو لم يكن للمالك غرض عقلائى متعلّق بعين المغصوب او بكونيّته فى بلد الغصب امكن القول بعدم وجوب ردّ العين بل يتعيّن ح ردّ البدل لانّ قاعدة نفى الضّرر تنفى الضّرر الردّ ح من غير معارضة بضرر المالك لانّه اذا لم يكن له غرض عقلائى متعلّق بعين المغصوب لم يكن انقطاع سلطنة عن العين مع وصولها الى ماليّتها باخذ البدل ضررا عليه و انّما يكون التّجاوز عن غير المال مع اخذ البدل ضررا اذا كانت محلا لغرض عقلائيّ نعم يمكن القول بمعاوضة نفى ضرر الردّ بقاعدة السّلطنة لكن فيه أوّلا انّ عدم وجوب الردّ ليس منافيا للسّلطنة بل هو مناف لقاعدة الغصب الغير الجارية فى المقام كما عرفت فافهم و ثانيا انّ جريان قاعدة السّلطنة فى مثل المقام ممنوع لانّ الاقتراح فى امر غير معهود عند العقلاء لم يعلم كونه من مقتضيات سلطنة الشّخص على امواله فت مضافا الى ما يستأنس من مذاق الشّارع فى باب السّلم و باب تعذّر المثل و باب الدّين من الرقبة و نفى الجرح اذا توقف ايصال لحق عينا او دينا على التعذّر العرفى و ان قلت فعلى ما ذكرت وجب الحكم بعدم وجوب الردّ و لو كان للمالك غرض عقلائى فى العين قلت ان كان له غرض فالتكليف بردّ العين ح يندرج تحت قاعدة السّلطنة و هى فى مجاريها حاكمة على كلّ قاعدة من قاعدة ففى الحرج و غيرها لكن كلمات العلماء فى وجوب ردّ العين مطلقة لا يبعد تنزيلها على ما كان فيه غرض مسوغ للتّعذر العرفىّ و الحرج و كيف كان فلو طالب المالك بدل الحيلولة زمن الردّ فالظّاهر الوجوب اذ لا منافات بين وجوب ردّ العين لا مكانه و وجوب دفع بدل الحيلولة لتعذّره فى زمان الردّ و انّما المنافات بين ردّ العين و وجوب ردّ البدل فالمنافات بين احد الواجبين و هو الردّ و بين وجوب الاخر و لا فرق فى ذلك بين قصر زمان الردّ و طوله الّا اذا كان القصر بحيث لا يصدق معه التعذّر كما لا يخفى و قد سبق منّا ذكر فى هذا الباب فى احكام المثلىّ و القيمىّ هذا كلّه اذا كان بلد المطالبة بلد الغصب و أمّا اذا كان بلد آخرا فالظّاهر انّ الخيار بيد المالك إنشاء الزمه على الردّ الى بلد الغصب و إنشاء الزمه على الردّ الى بلد المطالبة و ليس للغاصب اختيار الردّ الى بلد الغصب مع عدم رضاء المالك لانّ ذلك كان حقا له لا عليه فوجوب محافظة اوصاف المبيع انّما هو اذا لم يعارض اصل الردّ و دعوى صدق الردّ على الردّ الى بلد الغصب واضحة الفساد اذ الردّ المامور به انّما هو الردّ الى المالك و هو واضح

التقاط اذا تلف المغصوب المثلىّ فالعبرة فى المثل هو المثل فى بلد المطالبة

لا بلد الغصب فليس للمالك الزامه على احضار مثل بلد الغصب اذا كان المطالبة فى بلد اخر لانّ الثّابت فى ذمّة الغاصب ليس الّا مثل كلّى دون مثل خاصّ من حيث خصوصيّة المكان و لا ريب انّ المثل لا يختلف باختلاف الازمان و الامكنة و انّما يختلف بهما قيمة المثل و من هنا يظهر انّه لا عبرة بمثل بلد التّلف أيضا كما يظهر انّه لو كان المثل فى بلد المطالبة متعذّرا تعذّرا يرجع الى

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست