responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 145

اعادة سلطنة المالك على المغصوب بل الواجب عليه ردّها هو مسلّط عليه شرعا و لو توقّف على بذل اضعاف قيمة المغصوب و حاصله منع ذى المقدمة لا منع وجوب المقدمة و توضيحه بملاحظة ما حقّقنا سابقا فى معنى قوله (ص) على اليد ما اخذت انّ الواجب على الغاصب الخروج عن عهدة المغصوب باحد اطوار ثلاثة احدها ردّ العين و هو ما اذا كان المغصوب ممكن الردّ و ثانيها دفع بدل الحيلولة و هو ما اذا تعذّر و العين مع بقائها و ثالثها دفع بدل العين و هو ما اذا كانت العين تالفة و ما نحن فيه يندرج فى القسم الاخير لانّ خروج المغصوب عن ملك الغاصب حقيقة فى حكم تلفها فكما لا يجب على الغاصب فى صورة التّلف الحقيقى الّا البدل فكذلك فى التّلف الحكمىّ اعنى خروجه عن ملك المالك قهرا شرعا مثل ما لو ضاع المغصوب فالتقطه ملتقط و قصد تملّكه بعد الحول او قبله فيما دون الدّرهم و قلنا باستقرار الملك و لو ظهر المالك بعد القصد فانّ مقتضى القاعدة ح عدم وجوب ردّ العين بشراء و نحوه بل وجوب ردّ البدل و ما نحن فيه و ان لم يكن من هذا القبيل حقيقة نظرا الى عدم خروج العبد الجانى عن ملك السيّد بمجرّد الجناية بل يتوقّف على استرقاق المجنّى عليه الّا انّه فى حكمه لانقطاع سلطنة اليد ح باعتبار كون زمام امره بيد المجنّى عليه فيكون كما لو خرج عن ملكه حقيقة هذا اذا لم نقل بانّ المجنّى عليه مسلّط على امساك العبد قبل الاسترقاق لينظر فى امره من جهة القصاص او الاسترقاق او اخذ الدّية و الّا فانقطاع سلطنة المولى راسا فى كمال الوضوح و الحاصل انّه اذا تلف المغصوب او بعض صفاته كالكتابة حقيقة او حكما فلم يقم دليل على وجوب ايجاده ثانيا و انّه يجب عليه تعليم الكتابة مثلا لو نسيها العبد المغصوب لاجل تسليم العبد الكاتب بل يجب عليه ح تدارك ذلك التّلف الحقيقى او الحكمىّ بدفع البدل الّذي هو خروج عن العهدة شرعا و عرفا نعم لو قيل بوجوب ايجاد العين التّالفة او الصّفة التّالفة مع التمكن بنحو اعجاز و شبهة اتّجه الزام الغاصب فيما نحن فيه فاضعاف قيمة العبد مقدّمة لاعادة السّلطنة الفائتة شرعا و امّا الدّليل على ذلك مع اطباق كلماتهم فى المسائل المتقدمة على انّ الواجب بعد التّلف ليس الّا البدل من المثل او القيمة فان قلت قد اعترف مرادا بانّ قضيّة على اليد خلقة العين فى صورة تلفها اذا قدر عليها و انّ وجوب دفع القيمة و المثل لكونه المعذور من الخروج عن العهدة مع الغير و لا ريب انّ المقام مقام ما حكمت فيه بوجوب ايجاد التّالف ضرورة فرض قدرة الغاصب على ذلك و كذا ما ذكرت عن مثال الالتقاط فانّ المتعيّن على الغاصب ح شراء المغصوب من الملتقط و لو باضعاف قيمة لو امكن قلنا قد ذكرنا أيضا انّه مع طرو الامكان بعد التعذّر غير لازم و انّه لا بدّ فى ان التعذّر من الحكم باشتغال ذمّة الغاصب بشيء فى ذلك الآن و انّ التّلف فى ظاهر كلماتهم بمنزلة اسباب اشتغال الذمّة بالبدل كالبيع و بعد الاشتغال بالبدل لا يجدى طروّ القدرة على ايجاد التّالف و خلقته و على ذلك بيّنا تبعا لاصحاب جلّا وجوب قيمة يوم التّلف فى القيمى و يوم الاعواز فى المثلىّ و فى التعذّر و الابتدائي عند جمع كما مرّ و ما نحن فيه من قبيل ما ذكرنا لانّ مجرّد الجناية يوجب سلطنة المجنّى عليه على العبد الّتي لا يقدر الغاصب معها على اعادة سلطنة المالك و قدّرته عليها بعد ذلك

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست