responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 144

مالى للمولى على العبد فيستحيل الحكم بضمانة الغاصب ح و أمّا اذا كانت الجناية كذلك بان يكون فى قوّة خسارة على المولى و لو بدون كونها مضمونة على الغاصب فهو لا بدّ أن يكون مضمونة على الغاصب على حدّ سائر ما يحدث فى العبد من النّقص و لا ريب انّ جناية العبد على المولى عمدا خسارة ماليّة على المولى بعد ملاحظة شرعيّة القصاص فيكون مضمونة على الغاصب و بعد ان كانت مضمونة عليه يكون للمالك ان يجوز عن هذه الجناية المضمونة بمال فداء و يجب على الغاصب دفعه و لعله الى ذلك يشير فى جامع المقاصد بعد نقل ما سمعت عن التّذكرة بقوله و وجهه انّ المال ليس ثبات هنا يعنى به فى العمد اصالة من أوّل الامر فيمتنع ثبوته لاستلزامه وجوب لاستلزامه وجوب مال للسيد على عبده و انّما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقّة على العبد مضمونة على الغاصب فلا تمنع ثبوت عوضها لانّ الخيار فى ذلك بيد المجنّى عليه انتهى كلامه رفع مقامه و لعلّه اراد بالجناية المضمونة اتلاف المولى عبد قصاصا و ان كان بعيدا عن لفظ الجناية لانّه اقرب الى توفية المراد و ان كان حملها على معناها الظّاهر اعنى جنايته على السيّد أيضا ممكنا فافهم و قوله لانّ الخيار فى ذلك بيد المجنّى عليه الظّاهر انّه مناف لكلماتهم فى باب القصاص من انّ الفداء لا يكون الّا برضى الجانى اذ لو سلّم نفسه للقصاص لم يجب على الغاصب دفع الفداء لكنّه غير قادح فيما نحن فيه لانّ القصاص هنا أيضا يوجب مالا على الغاصب كالفداء فلا فرق بين القصاص او العفو على المال فى ايجاب كلّ منهما مالا على الغاصب و لا بعد فى كون التّخيير فى مثله بيد المجنّى عليه لانّ مرجعه الى انّ المجنّى عليه له سببان للمال بايّهما اخذ كان له ذلك و بهذا يندفع ما اوردنا من انّه لو اريد بالعفو الصّلح بالتّراضى فلا اختصاص بالغاصب وجه الاندفاع انّ العفو بالمال يمكن ان يراد به قهريّا فت

[الثالثة في حكم ما لو طالب ولىّ الدّم الدّية فيما لو جنى على غير المولى]

الثّالثة لو طالب ولىّ الدّم فيما لو جنى على غير المولى الدّية ففى الشّرائع و القواعد انّه يلزم الغاصب اقلّ الامرين من قيمة العبد و ارش الجناية و اعترف به فى محكىّ جامع المقاصد ثمّ قال احتمالا او ميلا انّه لو اقترح الولىّ فطلب اضعاف قيمة العبد للعفو عن القصاص وجب على الغاصب ردّه مقدّمة للردّ الواجب و بين الكلامين تدافع بين لانّه اذا لم يجب على الغاصب الدّية التى هى مقرّر شرعىّ اذا كانت اكثر من القيمة فكيف يجب عليه الزائد عن الدّية بالاقتراح و قد اجاد فى المسالك حيث ذكر فى مفروض عبارة الشّرائع وجهين احدهما لزوم اقلّ الامرين الّذي اختاره المحقّق و نسبه الى الاشهر و الثّاني اكثر الامرين من ارش الجناية و قيمة العبد و ذكر فى وجهه ما يقرب ممّا سمعته من جامع المقاصد فكيف كان فالأشبه ما اختاره الفاضلان الّذي نسبه فى المسالك كالاشهر بل قيل انّه لا خلاف فيه معلوم و وجهه ما ذكروه من انّ الدّية ان كانت هى الاقلّ فواضح و ان كانت القيمة هى الاقلّ فواضح و ان كانت القيمة هى الاقلّ فانّ الجانى لا يجنى على اكثر من نفسه و أيضا الدّية اذا زادت عن القيمة فالمالك لا يجب عليه دفعه فكيف يجب على الغاصب مع انّه غير ملتزم الّا بخسارة المولى و امّا ذكره فى جامع المقاصد و تبعه غيره من وجوب البذل على الغاصب بالغا ما بلغ مقدّمة للردّ المامور به فيمكن التّفصي عنه بانّ الجناية فى قوّة زوال سلطنة المالك على عبده لانّ زمام امر العبد ح بيد ولىّ المجنّى عليه إنشاء قتله و إنشاء استرقّه و الغاصب ليس عليه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست