responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 130

تسبيبا لا باعتبار كونه سببا اخر للضّمان فى عرض ساير الأسباب فلا بدّ من التّأمل فى انّه بالنّسبة ح سبب الى التّلف او بالنّسبة الى الخسارة فان كان سببا للتّلف كان ضامنا للتالف مثل المغرور فيكون كلّ منهما ضامنا للمالك احدهما باعتبار اليد و الاخر باعتبار التّسبيب و قضيّة ذلك جواز رجوع المالك الى كلّ من الغار الغير المتصرّف و المغرور المتصرّف و ان كان سببا للخسارة كان ضامنا لما يغرمه المغرور للمالك فيكون ضامنا للمغرور بمعنى رجوعه إليه لو غرمه للمالك و لا يكون للمالك ح سلطنة على الغار و هذا هو الاظهر لمن احاط خبرا بما مرّ فى اوائل الكتاب عند اتفاق قاعدتى التّسبيب و المباشرة فى انّ التّلف الواحد الشّخصى يمكن ان يكون مضمونا على اثنين باعتبار اليد بان يكون كلّ منهما وضع يده على التّالف او على احدهما باعتبار اليد و على الاخر باعتبار مباشرة الاتلاف و لكنّه لا يمكن ان يكون مضمونا عليهما باعتبار التّسبيب و المباشرة بل لا بدّ من اعمال احدهما خاصّة او التّشريك الّذي لم يقل به احد الّا شاذ من المتاخرين احتمالا او قولا كما مرّ هناك أيضا و كذلك التّضمين على الاثنين باعتبار التّسبيب لانّ المناط فى اقتضاء السببيّة او المباشرة للضّمان هو الاستناد العرفى و لو مجازا و هذا الاستناد لا يقوم باثنين على وجه الاستقلال حتّى يكون باعتبار كلّ واحد سببا مستقلّا للضّمان و ان امكن قيامه لهما على سبيل الاشتراك كما فى الاشتراك فى المباشرة بان اتلف اثنان مالا واحدا بالاشتراك و على ذلك ينطبق قولهم باستقرار الضّمان على الغار فانّ معناه انّ المالك لا يرجع ابتداء الى الغار بل الى المغرور الّذي يرجع إليه فان قلت فما معنى قولهم اذ اجتمع السّبب و المباشر فالمباشر مقدّم الّا مع ضعف المباشرة بجهل كالغرور او اكراه فانّ الاجتماع يقتضي تواردهما على موضوع واحد و على ما ذكرت من كون التّغرير تسبيبا الى الخسارة دون التّلف و المورد فلم يجتمع السّبب و المباشر فى الشّيء الواحد حتى يكون مجال للتّقديم و التّرجيح قلنا ليس مرادنا من كون التّغرير تسبيبا الى الخسارة دون التّلف و المورد فلم يجتمع السّبب و المباشر فى الشيء الواحد متى يكون محال للتّقديم و التّرجيح قلنا ليس مرادنا من كون التّغرير تسبيبا الى الخسارة دون التّلف عدم سببيّته للتّلف اصلا كيف و هو اى التغرير من معدّات فعل المغرور اعنى الإتلاف بل المراد انّه ليس بسبب مؤثر بالنّسبة إليه لضعفه باعتبار صدوره من فاعل مختار و امّا بالنّسبة الى الخسارة الواقعة على المغرور المباشر فهو سبب قوىّ بعد تخلّل فعل اختيارى بينه و بين سبب هذه الخسارة توضيح ذلك ان اتلاف مال الغير سبب للضّمان و الخسارة شرعا و اتلاف مال الغير مركّب اضافىّ من جزءين احدهما كون التالف مالا و الاخر كونه مال الغير و التّغرير له مدخليّة فى الجزءين لكن مدخليّته بالنّسبة الى الجزء الاوّل ضعيف لكونه صادرا من عالم عاقل مختار لانّ المغرور الجاهل بكونه مال الغير ليس بجاهل بكونه مالا يتلفه بل تلف اصل المال الّذي هو فى الواقع معنون بعنوان كونه مال الغير قد صدر عنه باختياره و علمه و امّا بالنّسبة الى الجزء الاخير اعنى تلف مال الغير من حيث انّه مال الغير فقوىّ جدّا لانّ التّلف مغبونا بهذا العنوان غير اختيارىّ للمغرور المتلف اذ المفروض جهله

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست