responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 131

بهذا العنوان و هذا مثل ضرب زيد الواقعى باعتقاد كونه عروا فانّ اصل ضرب من هو زيد فى الواقع اختيارى للضّارب لكن ضربه معنونا بعنوان زيد غير اختيارىّ لكونه مجهولا فالتّغرير بالنّسبة الى اصل الإتلاف الّذي هو سبب شرعىّ للضّمان اختياريّا او اضطراريّا ضعيف لانّ له مباشرا عالما عامدا و قوىّ بالنّسبة الى عنوانه الّذي هو الموجب لخسارة المغرور لأنّه ليس له مباشر عالم عامد و مقتضى ضعفه بالنّسبة الى الاوّل اختصاص ضمان التّالف بالمغرور و مقتضى قوّته بالنّسبة الى الثّاني اختصاص ضمان الخسارة بالغار و هذه قاعدة مطردة فى كلماتهم و هى انّ المالك حيثما يرجع الى المباشر فليس له الرّجوع الى السّبب ابتداء ثمّ المباشر يرجع إليه اذا كان ضعيفا فى ايجاد سبب الخسارة على نفسه كما اذا باشرها مغرورا نفسه فانّهم ذكروا فيما اذا بطل حكم الحاكم بفساد الشّهود انّه مع تعذّر استرداد المال من المحكوم له يرجع الى الشّهود ابتداء اذا كان المحكوم به مالا و بطلان الحكم قد يكون بظهور فسق الشّهود و نحوه و قد يكون بظهور كذبهم و مقتضى قاعدة التّغرير على ما حقّقناه فى معناها هو الرّجوع الى المحكوم له مع ظهور الفسق ثمّ رجوعه إليهم للغرور لكنّه امر ثابت على خلاف القاعدة بالنّص الصّحيح لانّ مقتضى القاعدة امّا اختصاص الضّمان بالمغرور كما قلنا و ان رجع الى الغار او تضمين كلّ منهما يشاء المالك او التّشريك و امّا اختصاص الضّمان بالغار فلا يندرج تحت قاعدة فقد تحقق ممّا ذكرنا انّ المالك فيما نحن فيه يرجع الى المشترى ان كان مباشرا للاتلاف و كذا يرجع الى البائع لليد و امّا غارّه فان كان هذا أيضا ذو اليد رجع إليه أيضا كالبائع و المشترى و الّا لم يرجع إليه ابتداء لانّ غروره لم يؤثّر فى تلف ماله فى يد المشترى و ان اثّر فيما يترتّب عليه من الضّرر و الخسارة و ح فليس للمشترى أيضا رجوع الى غارّ البائع لانّ غروره تسبيب الى خسارته لا الى خسارة مغروره الّذي هو المشترى و هكذا كلّ مغرور يرجع الى غارّه لا الى غارّ غارّه فيرجع الى البائع الّذي يرجع الى غارّه و ان لم يكن المشترى مباشرا للإتلاف بل تلف فى يده فكذلك الكلام أيضا لانّ تاثير الغرور فى التّلف مع مكان يد ضامنة أيضا ضعيف و كضعفه عند الاجتماع مع المباشر العامد العالم نعم قوىّ بالنّسبة الى وضع اليد الّذي هو سبب لخسارته فوضع اليد على مال الغير هنا بمنزلة مباشرة الاتلاف فيلاحظ تارة بالنّسبة الى ذات المال و اخرى بالنّسبة إليها معنونا بعنوان كونه مال الغير و يتمّ الكلام السّابق الى آخره

[الثّانية في حكم ما لو اعار المشترى المبيع المغصوب فتلف فى يد المستعير]

الثّانية لو اعار المشترى المبيع المغصوب بالضّمان فتلف فى يد المستعير فللمالك الرّجوع الى المستعير كالبائع و المشترى و كذا المشترى له الرّجوع الى كلّ من البائع و المستعير امّا الاوّل فللغرور و امّا الثّاني فلليد مع الاقدام على الضّمان الّذي لا يؤثّر معه التّغرير كما مرّ و امّا المستعير فليس له الرّجوع على البائع لو رجع المشترى إليه لأنّه استعاره بالضّمان و معناه الالتزام بخسارة تلفه للمشترى فكيف يرجع به الى البائع و امّا البائع فلو رجع إليه المشترى رجع الى المستعير لانّ البائع قد خسر خسارة المشترى و المفروض انّ المستعير قد التزم بخسارة المشترى بالعارية المضمونة فيرجع البائع إليه بما التزم و امّا لو رجع المالك الى المستعير ففى رجوعه الى البائع وجهان من انّ يده يد ضمان و التّلف مستقرّ عنده فلا يرجع الى احد و

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست