responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 129

نحن فيه أيضا موجودة قلت نعم لكنّها لا تؤثّر مع ثبوت التّغرير من البائع فان قلت التّغرير فى بعض اقسام المعاوضة الفاسدة أيضا موجود كما فى صورة علم احدهما بالفساد و جهل الاخر فانّ العلم بفساد المعاوضة كالعلم بغصبيّة المبيع مثلا فى كونه تغريرا للمشترى قلت فرق واضح بين الاقدام على المبيع الفاسد و الاقدام على بيع مال الغير الموجب للخسارة لو تلف اذ التّسليط على مال الغير مع جهل المسلّط بكونه مال الغير يندرج تحت السّبب الى الخسارة الّذي قد ذكرنا سابقا انّه المدار فى قاعدة الغرور لا مط الغرور و الجهالة بخلاف إصابة المقدم على التزام الفاسد فانّه ليس تسبيبا على خسارة المقدم بل المسبّب إليه حقيقة جهله بالحكم الشّرعى الّذي اوقعه فى خطر الضمان و ان لوحظ فى النّقص صورة التّغرير القولى من البائع العالم بالفساد بقصد التّغرير المشترى الجاهل ففيه انّه خارج عن المقام و داخل فى بحث اخر و هو انّ المجتهد اذا حكم بصحّة عقد فاسد فقلّده المقلّد فهل الضمان يستقرّ على المجتهد لتغريره العاقد أم لا و فى محكّى رهن القواعد و جامع المقاصد فى مسئلة ايداع الودعي فى الرّهن للوديعة باذن الحاكم مع عدم امتناع المرتهن للقبض على وجهين المسألة فارجع إليه و كيف كان فلا دخل له بالتّغرير من حيث الفرض للبيع الفاسد الّذي هو محلّ النّقض فما نقل عن الا فى حاشية الشّرائع من انتصار المحقّق بمقايسة المقام بالمعاوضة الفاسدة مع جهل المشترى بالفساد و علم البائع ليس فى محلّه بل منقوض عليهما بمنافع المبيع الغير المستوفاة فانّهما يقولان بالرّجوع بها الى البائع الغاصب مضافا الى رواية جميل بن درّاج الواردة فى الجارية المبيعة الّتي ظهرت مستحقّة للغير من رجوع المشترى بها و بولدها على البائع مع انّ ثبوت التّغرير هنا اجماعىّ انّما الكلام فى وجود المانع من الرّجوع اعنى كون العقد بعنوان الضّمان فقد عرفت الحال فيه هذا كلّه مع علم البائع الغاصب و اما مع جهله أيضا كالمشترى فقد ذكرنا فى الالتقاط السّابق عدم الرّجوع نظرا الى ظاهر جملة من العبارات من انّ الغرور ان لا تحقّق مع علم الغاصب بانّ المبيع مال الغير و لكن فيه تامّل بل منع اذ الظاهر عدم الفرق بين الصّورتين اذ المناط فى التّغرير كما ظهر غير مرّة صدق التّسبيب و لا ريب انّ بيع مال الغير سواء كان مع العلم او الجهل تسبيب الى خسارة المشترى للغير و لا يحتاج الى كونه خدعة بل يكفى مجرّد الايقاع فى الخسارة و الضّمان و لذا يغرّ بيّنته الزّور لما ترتّب عليها من الخسارة و لو كانا معذورين لجهل و نحوه نعم اذا كان جهل المشترى مركبا و مستندا الى امر خارج عن فعل البائع او قوله او يده و نحوها امكن القول بعدم الرّجوع ح لعدم التّعزير اذ المفروض انّ البائع ح ليس له مدخليّة فى وقوع المشترى فى خطر الضمان حتّى انّه ليس له سبيل الى ابخائه عن هذا الخطر بالتّصريح بانّه مال الغير لجهله المركّب بانّه ماله فلا غرور ح حتّى فى صورة علم البائع فضلا عن جهله نعم لو كان للبائع الجاهل غارّا اخر رجع إليه سواء كان غاصبا أم لا بان كان غير متصرّف فى المبيع و امّا رجوع المشترى الى ذلك الغار ابتداء فمبنىّ على رجوع المالك إليه اذا لم يكن متصرفا و هو مبنىّ على كون التّغرير تسبيبا على تلف المال فى يد للغرور لا الى خسارته و ضمانه و توضيحه انّك عرفت سابقا انّ مرجع قاعدة الزّور الى قاعدة التّسبيب و انّ الغار انّما يضمن اذا لم تكن له يد باعتبار كون التّغرير

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست