responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 107

الا انهما متطابقان فى استحقاق المالك بقدر ماله من المزج و هذا معنى الشّركة و الحاصل انّه اذا دار الأمر بين ضمان الغاصب للمثل الكلّى و ضمانه للمثل من الممتزج تعين الثّاني لكونه اقرب من التّالف باعتبار اشتماله لبعض منه و شيء من غيره فان قلت لم لا يجب على الغاصب دفع مجموع الممتزج مقدمة لا ايصال حق المالك مع كونه اقرب الى التالف لاشتماله على تمام العين التالفة مع شيء زائد و لا يقدح فى ذلك تضرّر الغاصب و دخول ماله فى ملك المالك قهرا اذا كان ذلك مقدّمة لتفريغ ذمّته و ادائه عليه من الواجب كما ذكروا مثل ذلك حيث حكموا بوجوب ردّ المغصوب مع البقاء و لو استلزم ذلك اتلاف كلّ امواله كما تقدّم قلنا كلامنا فى ترجيح مختار الاكثر على مختار الحلّى بعد الفراغ عن بطلان سائر الاحتمالات فى المسألة بالاجماع مع ان قياس المقام بتلف اموال الغاصب بسبب الردّ قياس مع الفارق اذ التّلف غير دخول مال الغاصب فى ملك المالك قهرا كيف و قد عرفت فى مسئلة الصّبغ بطلان ذلك و ان الغاصب له ازالة الصبغ الّذي يشبه بالاثر المحض ففى المقام اولى و اللّه العالم

المسألة الثّانية الخلط بالمجانس الاجود و الاكثر

حكموا هنا أيضا بالشركة لوجود سببها الّذي هو المزج على وجه يشتمل كلّ جزء مفروض من الممتزج على جزءين من الممتزجين خلافا للشيخ و الحلّى فذهبا الى الضّمان بالمثل و قد عرفت الوجه فى كلام الحلّى فى المسألة السّابقة و انه الاخذ بسبب الضّمان و اهمال سبب الشّركة و امّا الشّيخ القائل فى المسألة الاولى بالشّركة فلعله أيضا يقدم سبب الضّمان على سبب الشّركة و انّما لم يفعل ذلك فى الاولى لما ذكرنا من عدم لمنافاة هناك بين اعمال سبب الضّمان و القول بالشّركة باعتبار كون الاشاعة مع تماثل المالين اقرب انحاء الخروج عن العهدة و احسنها على البيان المتقدم بخلاف المقام فانّ الاشاعة هنا اهمال القاعدة الضّمان بالمثل فى المثلى راسا اذ المفروض عدم اتّحاد المغصوب للممزوج فيه فى صفة الجودة فلا وجه لالزام الغاصب على الدّفع من الممتزج نعم لو بذله وجب على المالك القول لكونه وفاء لما فى الذّمة على وجه اتمّ و اكمل مع اشكال فى ذلك أيضا و دعوى اقربية الممزوج فى المماثلة باعتبار اشتماله على بعض اجزاء ملك المالك لا تجدى بعد فرض عدم كون البعض الاخر مماثلة للتّالف و الحاصل ان مراعاة المماثلة بين التالف و المدفوع فى تمام المقدار اقرب بقاعدة ضمان المثلى بالمثل من مراعاة الاتّحاد بينهما فى بعض الاجزاء مع المغايرة فى البعض الاخر هذا ما يوجه به كلام الشّيخ و الحلّى و لكن الظّاهر أيضا هو القول المشهور اعنى الشّركة لانّ المزج و ان كان اعداما لحقيقة الممتزجين من حيث الملكيّة بمعنى زوال صفة ملكيتهما و بقاء ماليتهما الّا انّه يجرى فى العرف مجرى الموجود فكما ان تكليف الغاصب ردّ عين المغصوب مع وجوده كذلك تكليفه ردّ ما هو بمنزلته عرفا مع تلفه و هو ذوات اجزاء عين المالك المشوبة باجزاء مال الغاصب فانّها و ان لم تتحد مع الاجزاء المنفردة الغير المثوبة حقيقة الّا انّهما متحدّان فى النّظر البادى فيجب على الغاصب ردّها بعينها لان الاجزاء اذا كانت باقية فى ملك المالك كاجزاء مال الغاصب فى ملكه و المفروض عدم الاعتبار بينهما ظاهرا و واقعا كان ذلك عين الشّركة الحقيقيّة و توضيح ذلك انّ قضيّة كلام الشّيخ قيام مالية مال المالك بعد استهلاك محلّها بالمزج و قضيّة كلام المشهور قيامها بذوات

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست