responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106

نفى الشّركة مع وجود سببها انّ الاختلاط بالخلط الحقيقى فى حكم تلف عين كلّ من المختلطين كما اشرنا إليه قبل هذا الالتقاط مع بقاء ماليّتها بحالها و تقوّمها بالممتزج عكس ما قد ينفق من زوال الماليّة و بقاء الملكيّة فان قلت عين المالين موجودة فكيف تكون فى حكم التّالف غاية الامر بتعذير تسليم العين فيكون مثل الحيلولة قلنا خصوصيّة العين تالفة و ان كانت ذاتها باقية و توضيحه انّ الملكيّة عبارة اختصاص شيء من الاعيان بالمالك و مع الامتزاج الحقيقى الموجب لاشتمال كل جزء على جزء من العينين يفوت ذلك الاختصاص فلا يبقى فى الخارج شيء يكون مختصا بالمالك كما كان قبل الامتزاج

[في انّ المزج اتلاف لصفة الملكيّة عن العين و موجب للضمان]

و بالجملة لا شبهة انّ المزج اتلاف لصفة الملكيّة عن العين و موجب لانحصار حقّ المالك فى وجوه الماليّة الّتي هى باقية بحالها فاذا كان المزج اتلافا للعين بالمعنى المزبور كان سببا للضّمان بالمثل او القيمة فهنا اجتمع السّببان سبب للضّمان و سبب للشّركة امّا الاوّل فلما عرفت و امّا الثّاني فلانّ الامتزاج الحقيقى سبب عقلىّ للشّركة كما اشرنا إليه فلا يصار الى غيرها الا بنقل و تقسيم و نحوها فان رجّحنا جانب الاوّل حكمنا بانتقال المال الى الغاصب بصيرورة مال المالك فى حكم التّالف بسبب المزج و ان رجّحنا جانب الثّاني حكمنا بالشّركة فهذا وجه الخلاف هنا مع الوفاق فى باب الشّركة اذا عرفت ذلك فذهب الاكثر فى المسألة اولى اعنى الخلط بالمجانس المماثل الى انّ المالك و الغاصب شريكان فى العين شركة حقيقيّة و ذهب الحلّى الى ضمان الغاصب للمثل و القيمة و انّه مختار فى الدّفع من الممتزج و من سائر امواله و وجه القولين قد ظهر و من هنا يعلم سقوط جلّ الايرادات الّتي اوردوها عليه بل كلّها فانّ مبناها على عدم التفطّن بوجه كلام الحلّى كالقول بانّ الخلط ليس من مملّكات مال المالك للغاصب لانّا نجيب من طرف الحلّى انّ المزج و ان لم يكن من المملّكات لكنّه من اسباب تلف الملكيّة دون الماليّة فماليّة عين المالك باقية و ملكيّتها تالفة فان نظرنا الى جهة الملكيّة التالفة ضمن الغاصب و ان لوحظ الى جهة بقاء الماليّة حكم باشتراك المالك فى الممتزج من حيث الماليّة لفرض بقاء عينها و الحلّى نظر الى جهة تلف الملكيّة و كالنّقص بصورة المزج الاختيارى من المالكين فانّا نجيب عنه أيضا بانّ سبب الضّمان هنا غير متحقّق و ان تلف ملكيّة كلّ من العينين لانّ التّلف صدر من المالك لا من غيره و من هنا اتّجه تضمين كلّ من المالكين للغاصب لو غصب منهما مالين و مزجهما لكن مع ذلك كله فالحقّ ما قاله الاكثر جمعا بين سبب الضّمان و سبب الشّركة و ذلك لانّ دفع حصّة من المزج اقرب بالتالف فيحسب امتثاله للامر بالاداء قولك انّ المضمون هو المثل الكلّى او القيمة الكليّة دون الجزئى فلا وجه لاختصاص التّدارك بالممتزج قلنا هذا على كلّية ممنوع لانّ ضمان المثلى بالمثل و و القيمىّ بالقيمة ليس ممّا نطق دليل من الادلّة بل انّما استفدناه من قوله عليه السّلم على اليد ما اخذت بناء على كون الخروج عن عهدة الماخوذ بعد تلفه بالمثل فى المثلى و القيمة فى القيمى باعتبار انّه اقرب الاشياء الماخوذ الى التّالف عرفا مع وجوب مراعاة الاقربيّة بحكم العقل و النّقل و لا ريب انّ اقرب الاشياء الى العين التّالفة بالمزج بالمماثل عرفا هو المقدار المساوى معه من الممتزج فلا منافاة بين الاخذ بمقتضى الضّمان هنا و الحكم بالشّركة بل يجب الحكم بذلك فالسّببان المجتمعان فى المقام و ان كان مقتضى كلّ منهما منافيا لمقتضى الاخر فى غير المقام

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست