responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 108

الاجزاء الممزوجة لكونها بمنزلة تلك العين المستهلكة و هذا اولى لانّ المثل انّما يقوم مقام التّالف قيام الماليّة اذا لم يكن شيء اقرب منه إليه و قد عرفت انّ ذوات الاجزاء مع مغايرتها للعين المستهلكة اقرب إليها من المثل جدّا فيجب قيام ماليتها بتلك الاجزاء الممزوجة و الحكم بالشّركة على وجه الاشاعة لذلك هذا و لو قيل انّ المالك بالاختيار بين الاخذ بمقتضى سبب الضّمان فياخذ المثل او القيمة او الاخذ بسبب الشّركة كما هو الشّأن فى بعض صور اجتماع السّببين الذين لا يمكن اعمالهما معا كالايادى المتعاقبة على مال واحد الّتي كلّ واحد منها سبب مستقلّ لضمان ذلك المال لم يكن بعيدا و الحاصل انّ المقام من باب اجتماع السّببين المختلفين فى الأثر فان جمعنا بينهما على الوجه المشار إليه من عدم المنافات بين استهلاك عين المالك و ثبوت ماليّتها فى الممتزج فهو و الّا فالمالك هو المخيّر بين الاخذ بايّهما لانّ الاصل فى تزاحم الاحكام الوضعيّة كالسّببية كالاصل فى تزاحم الاحكام التّكليفيّة هو التّخيير المتساويين فى وجوه التّرجيح على القول بجواز الرّجوع فيهما الى المرجّحات فانّ الحكم بالتخيير فى هذين متعذّر لعدم صلاحيته من الحكم بالتّخيير فيتساقطان و المفروض عدم التّرجيح هنا لشيء من السّببين و عدم مانع عقلىّ او شرعىّ من الحكم بتخيير المالك فيجب المصير إليه لئلّا يلزم من اهمالهما راسا ضياع حق المالك

ثمّ على القول بالشركة يحتمل المسألة وجوها

احدها كون الشّركة على وجه الاشاعة لنسبة القيمة

فلو كان قيمة صاع المالك و درهم و قيمة صاع المالك درهمين اشتركا فى العين الممتزجة اثلاثا على حسب نسبة القيمة و هذا قضيّة قاعدة الشّركة اذ الظّاهر عدم الخلاف و الاشكال فى انّ المزج المختلفين فى القيمة المتساويين فى المقدار يوجب الاشتراك بنسبة القيمة لو كان المزج اتفاقيا او اختياريّا و هذا قضيّة كل من اطلق كالمحقّق لمحقّق فى الشّرائع و الفاصل فى القواعد لانّ قاعدة الشّركة ذلك

و ثانيها الاشتراك على حسب مقدار المالين

ففى المال يشتركان نصفين و هذا عبارة المسالك حيث ينقل القول بالشّركة لما نقل عن صريح غير واحد و علّلوه بانّ الزّيادة الحاصلة امر حصل بفعل الغاصب الغير المحترم كتعليم الصّنعة و صباغة الصّفة فيكون للمالك مجانا و ردّ بانّ الزّيادة انّما هى باعتبار اجزاء عينيّة من مال الغاصب تخلّلت فى اجزاء عينيّة من المالك فهى مثل زيادة الثّوب بالصّبغ بل اظهر لانّ الصّبغ ربّما يشبه بالاثر المحض بخلاف الاجزاء العينيّة و التحقيق ان ينظر الى حال المالين بعد الخلط و الامتزاج على معنى اصالة الكلام على انّهما صارا حقيقة ثالثة بفعل كلّ منهما فى الاخر و انفعاله منه او انّهما على حقيقتهما الاوّليين و ان هذه الكيفيّة الحسّية المتوهّمة مغايرتها للكيفية الانفرادية باعتبار حلول كلّ جزء منهما فى خلال الاخر لا باعتبار تاثير منهما و تاثير فان كان الاوّل كانت الزّيادة اثرا محضا كالصباغة و لازمه الاشتراك بالسّوية فى المثال المفروض لانّ الفعل و الانفعال يقتضي تغييرا فى الحقيقة المتفاعلين من صفة كالرّداءة فى المقام الى صفة اخرى كالجودة فيكون ترقّى مال المالك لاجل تاثير مال الغاصب فيه و ان نزله عن القيمة بسبب التّأثير فيه أيضا و ان كان الثّاني لزم الاشتراك بنسبة القيمة و هذا هو الاظهر ان لم يكن مخالفا للاجماع اذ لم نجد مصرحا

الثّالث الاشتراك بنسبة المالين دون القيمة

لكن مع دفع المالك قيمة الزّيادة الى

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست