responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 105

بما فى المسالك و محكىّ جامع المقاصد بانّ عدم اجابة الغاصب ضرر على المالك لانّ بيع نفس المصبوغ بدون الصّبغ لا يرغب فيه معارض بالمثل لانّ المظلوم لا يستباح ظلمه نعم يتّجه ذلك على قول الاسكافى من تملّك المالك الصّبغ بدفع القيمة الّا ان يرجع كلامهم فى الفرق الى ترجيح جانب المالك بالاهميّة و هو جيّد اذا ثبت وجوب اصل الاجابة على احدهما و لم يثبت ذلك بل الاصل عدمه كما فى سائر المشتركات مع انّ الترجيح بالاهميّة أيضا غير ثابت فى المقام كما اشرنا إليه و ان نقلناه عن بعض هذا اقول و قد يوجّه الفرق أيضا بانّ الغاصب يجب عليه التّخلية بين المالك و بين عينه فى جميع التصرّفات و فى جميع الأنحاء و الاقسام حتّى ما يرجع الى نشهّى المالك كما كانت له قبل الغصب و الّا لم يكن ممتثلا للامر بالردّ و الاداء و من التصرّفات بيعه مما شاء فيجب على الغاصب اجابته فى ذلك مقدّمة لاعادة السّلطنة الفائتة كما كانت و لكنّ المالك لا يجب عليه الردّ و الاداء عدم ضرورة كونه غاصبا للصّبغ فلا داعى له لوجوب الاجابة و ممّا ذكر ظهر انّ المراد باجابة الغاصب تكليف صرف عليه لانّ المالك ولاية عليه فى بيع ماله و لو لم يجب نعم للمالك الرّجوع الى الحاكم و من يقوم مقامه فيجرم على الاجابة لانّ له ولاية على الممتنع فظهر انّ تقديم جانب المالك فى مسئلة البيع لا يتوقّف على اختيار مذهب الاسكافى فافهم و تامّل بقى شيء و هو انّ صاحب المسالك ذكر انّ الحاصل من الصّبغ ان كان مجرد تمويه فى الثوب لم يكن له ازالته فان كان مراده من التّمويه هو الاثر المحض فهو حقّ لكن لا وجه لا يراده فى هذه المسألة بعد ان قدّم حكم ذلك و ان كان المراد امرا بين الامرين و انّه لا يعدّ اثرا محضا و لا عينا محضة ففيه انّه لا وجه لعدم السّلطنة على الازالة بعد فرض وجود عين ماله فى الثّوب و لو كان ضعيفا فى العينيّة اللّهم الّا ان يلحق العين الخفية بالمعدومة عرفا فيلحق بالاثر المحض و اللّه العالم

التقاط اذا غصب دهنا مثلا فخلطه بغيره و فيه مسائل

فامّا ان يكونا متجانسين او متخالفين و على الأوّل فامّا ان يكون الخلط بالمماثل فى الجودة و الرّذاءة او بالاجود و الأدون فههنا مسائل

الأولى الخلط بالمجانس المماثل

الثّانية الخلط بالمجانس الاجود الثّالثة الخلط بالادون الرّابعة الخلط بغير المجانس و قد اختلفوا فى حصول الشركة ضعيفا فى بعضها و مؤيّدا فى الاخر و اعلم أوّلا انّ الخلط ممّا اجمعوا على كونه سببا للشركة فى باب الشركة اذا كانا متجانسين كالدّبس بالدّبس و الدّهن بالدّهن و امّا الخلط بغير المجانس كالخلّ الدّبس فالظّاهر عدم الاشكال أيضا فى ذلك الباب فى حصول الشّركة به نعم ربّما يتوهّم تقييدهم بالمجانس هنالك انّ من شرائط الشّركة الحقيقة التّجانس لكن التّقييد به انّما يجدى فيما يفعل هناك من عدم الاشتراك كخلط الحنطة بالشّعير مثلا و امّا فى مثل اختلاط الخلّ و العسل بحيث يحصل منه مزاج ثانوى فلا يجدى جدّا اذ قد عرفت سابقا انّ الامتزاج اذا كان بحيث اذا استشير الى كلّ جزء من احد المختلطين استشير الى جزء من الاخر كان سببا عمليّا للشّركة من دون توقّف على سبب شرعىّ و من الواضح أيضا عدم ترتب المسبّب كما لا يخفى خصوصا فى مثل المقام الّذي علمنا بملاك الحرمة و مناطها و انه عنوان خارجىّ اعنى الغصب و الظّلم و نحوهما و ح فكيف ينازعون فى حصول الشّركة مع انّ بعض صور الخلط ممّا لا خلاف فى كونه سببا لها فى ذلك الباب و لا اشكال كالصّورة الاولى و قد يوجّه الخلاف هنا بعد معلوميّة عدم اقتضاء الغصبيّة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست