responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 104

امكان احساس الاجسام الّا باعتبار احساس عوارضها بخلاف الماءين الممتزجين فانّ اجزاء كلّ منهما غير ممتاز عن اجزاء الاخر فى الواقع فالمصبوغ ليس حاله كحال المالين المتلاصقين كالباب و الحائط و ممّا ذكرنا ظهر انّ الشّركة المقتضية امر عقلىّ و ليس بشرعىّ يستدلّ عليه بالأدلّة الشّرعية و قد يكون الامتزاج فى العرف جاريا مجرى ما ذكرنا و ان لم يكن كذلك فى الواقع كامتزاج بعض الحبوبات الصّغار بالآخر و مثل هذا أيضا يحكم فيه بالشّركة لانّ عين مال كلّ واحد ح يعد فى حكم التّالف مثلا من حيث جهات الماليّة كما فى الامتزاج الحقيقى و لا يعد فى الثوب بانّ الصّبغ و الثّوب يجرى فى العرف هذا المجرى و ح يتحقّق الشّركة فى العين و الّا ففى الحقيقة ليس فيه سبب عقلىّ للشّركة و ما ترى من الحكم بالشّركة فى بعض صور الاشاعة أيضا دون الامتزاج الحقيقى و العرفى كما اذا اشبه ثوب احد بثوب اخر فهو محكوم بحكمها و ليس هى هى حقيقة الا ترى انّ المرجع فى بعض اقسام التصاق المالين أيضا هو حكم الشّركة مع عدم ثبوت ماهيّتها جدّا ثمّ معنى الاشتراك فى القيمة انّ لكلّ منهما قيمة ما له منفردا و منضما بمعنى كون القيمة الزائدة الحاصلة من الاجتماع على فرض ثبوتها بينهما بالنّسبة فيلاحظ النّسبة بين قيمتهما منفردين و يأخذان من الزّيادة بتلك النّسبة و عليك بالتأمّل فى شقوق المسألة التى اشار الى جملة منها فى المسالك و غيرها و اعطى كلّ شقّ حكمه لعدم الاشكال فيه اصلا و لو نقص قيمة المجموع من قيمة كلّ منهما دخل النّقص عليهما اذا كان باعتبار اختلاف السّوق و ان كان باعتبار نقص فى الثّوب دخل على الغاصب نعم لو كان النقص السّوقى باعتبار تاثير الصّبغ فى ذلك بان كان قيمة الثوب غير مصبوغ اكثر منهما مصبوغا بدون حصول نقص بالصّبغ فى الثوب بل لمجرد فوت اللّون الاوّل دخل النقص أيضا على الغاصب و لو كانت راجعة الى الثّوب خاصّة كانت للمالك بتمامها و ان كان الفرض بعيدا و كذا لعكس نعم يتّفق ذلك فى مثل الغرس بان اوجب زيادة قيمة الارض باعتبار ظلّه عليها نظرا الى انّ الارض المستظلّة قد يكون قيمتها اكثر من المجرّدة عن الظلّ و لم يكن مؤثرا فى زيادة قيمة الغرس بان كان قيمة الغرس مطروحا و مغروسا واحدا فحينئذ تخليص الزّيادة للمالك بل لو نزع الغاصب ح غرسه ضمن تلك الزّيادة و ان كان حاصلة من فعله كما بيّناه فى الاثر المحض بل هو هو حقيقة و ان كان عين المغرس ماله و دعوى تقوم الزّيادة بالغرض و الارض معا خلاف الفرض لانّا فرضنا مساواة قيمة الغرس مطروحا و مغروسا و فرضنا زيادة قيمة الارض بذلك باعتبار الصّفة الّتي حدثت من الغرس و كيف كان فالعبرة باستناد الزيادة عرفا الى الهيئة الاجتماعية فيكون بينهما او الى احدهما فتخلص له و هذه كلّها لا اشكال فيه و انّما الاشكال فى بعض ما ذكره فى المسالك و نقل عن التّذكرة من انّ الصّبغ اذا كان لثالث حصل الشّركة بينه و بين مالك الثّوب بشرط زيادة القيمة بالصّبغ فلو نقصت القيمة او ساوت قيمتهما حال الانفراد خلصت العين لمالك الثوب و لصاحب الصّبغ الرّجوع و الى الغاصب بانّ الحكم بالشّركة ينافى ذلك كما لا يخفى و بعد ان اشكلت فى ذلك رئت بعض مشايخنا أيضا مستشكلا و كذا لا اشكال فيما ذكره فى القواعد و المسالك و غيرهما من انّ الغاصب يجب عليه اجابة المالك فى البيع لو اراد بيعه دون العكس فانّ هذه أيضا مناف لقاعدة الشّركة اذ ليس لاحد الشّريكين اجبار الاخر بالبيع و ظلم الغاصب لا يخصّص قاعدة الشّركة بعد ان فرضنا سببيّته فعله للحكم الوضعى باعتبار عدم اقتضاء النّهى الفساد فى مثل المقام و توضيحه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست