الفائدة [1]، كما يظهر الوجه فيما ذهبوا إليه، فإنّ مستندهم إمّا منع صحّة سند الأخبار أو دلالتها، و دعوى ابتنائها على الحجر عن التصرّف الزائل بإذن المولى، و اللّه العالم. هذا بعض الكلام في حكم الزكاة على المملوك.
و أمّا الكلام في الزكاة على مولاه، فملخّصه أنّه لا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه فيما في يد المملوك على القول بملكه له من غير فرق بين القول بحجره عن التصرّف و عدمه.
و الوجه فيه ظاهر، بل عن المنتهى [2] نسبته إلى أصحابنا. غاية الأمر أنّ له أن يملك ما في يد العبد.
و أمّا على القول بعدم تملّكه و لو فيما ملّكه المولى و كون الملك راجعا إليه، فالظاهر عدم الإشكال في وجوب الزكاة عليه فيما يجمع فيه الشرائط كالعلم و التمكّن من التصرّف و نحوهما، كما أنّه لا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه فيما لو فقد بعض الشرائط. و على الفرض الأوّل من الفرضين الأخيرين يحمل بعض الأخبار الدالّة على عدم وجوب الزكاة.