responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 67

..........


الوارد في المكاتب- الشامل بقسميه بمقتضى إطلاقه- عن الصادق (عليه السّلام): «ليس في مال المكاتب زكاة» [1]. الظاهر في نفي الزكاة حتّى عن السيّد أيضا كما قيل، و إن كان الحكم كذلك ظاهرا و إن قلنا باستحالة ملك العبد نظرا إلى عدم تمكّن المولى من التصرّف فيه. فتأمّل.

نعم، هنا كلام في أنّه على القول باستحالة تملّك المملوك مطلقا كما عليه المشهور، كيف يتصوّر أصل تشريع الكتابة، فإنّها ترجع على هذا القول إلى معاوضة المولى ماله بماله كما لا يخفى، و أنّ هذا الأمر غير معقول، و هذا كلام لا دخل له بأصل المسألة، مع أنّه لا بدّ من الإلزام بوجه يرفع معه الاستحالة العقليّة؛ لأنّك قد عرفت أنّ حكم العقل لا يختصّ ببعض أفراد المملوك و لو بمنع تحقّق المعاوضة الحقيقيّة في المقام أو أنّ ما يحصّله المكاتب مال للمولى حقيقة إلّا أنّه في حكم مال المملوك شرعا. فتأمّل، هذا.

و ممّا ذكرنا كلّه يظهر ضعف ما مال إليه في المدارك [2] تبعا للمحكي عن شيخه الأردبيلي [3] من [وجوب] الزكاة على المكاتب؛ استضعافا للرواية المتقدّمة عن أبي البختري [4].

هذا كلّه فيما لم يؤدّ المكاتب المطلق شيئا، و أمّا لو أدّى شيئا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الزكاة عليه بالنسبة إلى نفسه إذ اجتمع في حقّه سائر الشروط، بل لا خلاف فيه، بل عن الحدائق [5] أنّه محلّ اتّفاق.


[1]. الكافي، ج 3، ص 542؛ الفقيه، ج 2، ص 36؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 92.

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 25.

[3]. راجع مجمع الفائدة، ج 4، ص 17- 19.

[4]. الكافي، ج 3، ص 542؛ الفقيه، ج 2، ص 36؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 92.

(5). الحدائق الناضرة، ج 12، ص 29- 30.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست