responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 64

ثمّ إنّ هذه الوجوه كما ترى غير واقعة على ما هو المدّعى في المقام أو تمامه من كون الحرّيّة شرطا مستقلّا في قبال الشروط الاخر إلّا الوجه الأوّل فإنّه لا غبار فيه أصلا فإنّه لو قلنا باستحالة تملّكه كما هو مقتضى الوجه لم يعقل تحقّق معنى الزكاة في حقّه كما هو واضح.

و أمّا الوجه الثاني فلا يفي بإثبات الشرطيّة في صورة إذن المولى له في جميع التصرّفات مع أنّه غير مقتض لشرطيّته في قبال الشروط الاخر، فإنّ اشتراط الحرّيّة حينئذ إنّما هو من جهة كون المملوك ممنوعا من التصرّف في ماله فيخرجه اشتراط التمكّن من التصرّف.

و أمّا الثالث فلإمكان المناقشة فيه بمنع نقض ملكه على القول به من جهة قصور في أصل ملكيّته، غاية الأمر جواز تملّك المولى لملكه و إزالة ملكه و رفعه، فيصير من قبيل المال الموهوب فيما يجوز للواهب الرجوع إليه و المال المشتري بالبيع الخياري و نحوه، فتأمّل.

نعم، على تقدير تسليم قصور تملّكه، لا يرد عليه بأنّ الزكاة له من جهة حقّ الناس و حقّ اللّه، فلا يمنع قصور تملّك العبد، كما لا يرد على القول بكونه محجورا في التصرّف؛ لأنّ كون الزكاة من قبيل ما ذكر إنّما يوجب عدم صلاحيّة الحجر و القصور لو وجد العبد تعلّق الزكاة بالمال، لا ما إذا وجد المال على الوصفين. هذا.

و أمّا الأخبار فلا إشكال في دلالتها على المدّعى نظرا إلى ظهورها في مانعيّة الرقّيّة عن تعلّق الزكاة كمانعيّته عن أخذ الزكاة و إعطائها مطلقا من غير أن يكون مبنيّا على حجره عن التصرّف كما لا يخفى.

و منه يظهر النظر فيما ذكره المصنّف في المعتبر [1] و تبعه في المنتهى [2] و في مجمع‌


[1]. المعتبر، ج 2، ص 489.

[2]. المنتهى، ج 1، ص 472- 473.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست