responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51

حكي عن بعضهم: بحمل الروايات على ما إذا وقع الشراء بعين مال الطفل، جمعا بين مقتضى القاعدة و الروايات فيرجع في حكم الفرض إلى القاعدة.

و اورد عليهم بعدم استقامة هذا الحمل؛ لأنّه حمل على الفرد النادر؛ لأنّ الشراء بالعين الخارجي في غاية القلّة جدّا. هذا.

و أجاب شيخنا- دام ظلّه العالي- عن هذا الإيراد بأنّ مرادهم حمل الأخبار على المعاملة بالعين و الاتّجار به سواء كان ثمنا أو مثمنا، و بعبارة اخرى المضاربة بالعين، و من المعلوم أنّ المضاربة بمال اليتيم على أن يكون بعهدة ربّ المال ليست من القلّة بالمثابة التي يلزم من حمل الأخبار عليها الحمل على الفرد النادر؛ إذ لا يشترط في المضاربة وقوع الشراء بالعين الخارجي بل يكفي فيه وقوع الشراء بالذمّة بعهدة بالعين كما هو المتعارف في المضاربات، و الأخبار غير آبية عن هذا الحمل؛ لعدم إناطة الحكم فيها بالشراء بمال الطفل بل القبول به و الاتّجار به و جعل مال الطفل رأس المال ليس فردا نادرا كما يكون الشراء بالعين نادرا، بل التحقيق عدم صدق العمل و الاتّجار بمجرّد الشراء بالعين مرّة واحدة، فإذا لا معنى لرفع اليد عن القاعدة المحكمة القاضية بكون الربح للتاجر في الفرض سيّما فيما إذا فرض عدم إضمار التأدية من مال الطفل بإطلاق هذه الأخبار على تقدير تسليم إطلاق لها بالنسبة إليه، مع أنّه في حيّز المنع بالنسبة إلى أكثرها؛ لعدم صدق الاتّجار بمال الطفل في الفرض.

و لو فرض تسليم ظهور بعضها في خصوص الفرض كما هو الظاهر من رواية المنصور [1] و غيرها فيتعيّن التصرّف فيها حذرا عن تخصيص القاعدة. هذا.

و القول بأنّ الحكم بخروج الفرض عن مورد الروايات ينافي الحكم بالضمان في حقّ التاجر و لو كان وليّا كما هو ظاهر مورد بعضها مع فرض مراعاة المصلحة في‌


[1]. الاستبصار، ج 2، ص 30؛ التهذيب، ج 4، ص 29؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 89.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست