responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 53

و أمّا لو اقترض الولي مال الطفل و اتّجر به فيعلم حكمه ممّا ذكرنا، فإنّه فيما يكون الاقتراض فيه جائزا لا معنى للإشكال في كون الربح للتاجر و الزكاة عليه و عليه الضمان، و فيما لا يكون صحيحا يدخل في الاتّجار بمال الطفل، فإن كان متعلّقه العين لحقه حكمه، و إن كان متعلّقه الذمّة فكذلك، فلا ينبغي الإشكال على كلّ تقدير، و عنوان المسألة في خصوص الاقتراض كما صنعه المصنّف [1] و غيره [2] بل التحقيق في عنوان المسألة ما عرفته هنا،

نعم، هنا كلام في أنّه في أيّ مورد يجوز الاقتراض، و في أيّ مورد لا يجوز، و هو كلام آخر لا دخل له بما نحن في صدده، مع أنّ التحقيق فيه جواز الاقتراض مع الملازمة دون ما إذا لم يكن معها، و اللّه العالم.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105.

[2]. راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 329؛ إيضاح الفوائد، ج 1، ص 167؛ البيان، ص 165؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 5؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 356؛ مجمع الفائدة، ج 4، ص 15؛ ذخيرة المعاد، ج 3، ص 422؛ كفاية الأحكام، ص 34.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست