responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 41

..........


التكليف عندهم بخلاف النوم؛ و لذا لا يجب عليه القضاء إذا استغرق تمام الوقت و يجب عليه، و من هنا يحكم بوجوبها على السفيه، فتأمّل.

و هذا هو مراد العلّامة فلا يرد عليه ما في المدارك.

هذا حاصل ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- و هو كما ترى لا يخلو عن المناقشة بل النظر.

ثمّ إنّه- دام ظلّه- حكم من غير تأمّل بإلحاق السكر بالنوم [1] في عدم المبالغة [كذا] في الفرق بينه و بين الأعلى، فتأمّل.


[1]. كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 12، و فيه: «و أمّا النائم و الساهي و شبههما فالظاهر عدم منعهما ابتداء و استدامة و إن خرجا عن المعتاد».

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست