responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 43

..........


قال في السرائر: «إنّ الرواية الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذّة أوردها الشيخ (رحمه اللّه) في كتبه إيرادا لا اعتقادا» [1]. انتهى كلامه.

و قال في المدارك- بعد نقل ما عرفت عن الحلّي-: «و القول بالسقوط جيّد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه» إلى آخر ما ذكره [2].

و هو كما ترى؛ لأنّ جملة من الروايات الدالّة على الاستحباب [3] صحيحة، مضافا إلى ما عرفت من اعتضادها بالشهرة المحقّقة و الإجماع المحكي في كلام من عرفت. [4]

و ثبوت حرمة التصرّف في مال الغير بالعقل و النقل لا يمنع مع ثبوت الإذن من المالك الحقيقي، فحكم الفرض ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، كما أنّه لا إشكال في عدم الضمان على الوليّ في الفرض لقاعدة الإحسان و إطلاق الروايات [5] و إن خالف فيه في المدارك [6] و غيره، لكنّه أضعف و إن كان ربّما يعاضده بعض الأخبار و عدم الفرق بين النقدين و غيرهما في حكم الفرض لإطلاق الأخبار و إن قيل بانصرافها إلى النقدين، لكنّه ممنوع.

إنّما الإشكال كلّه في اتّجار الوليّ و غيره فيما لم يكن جائزا، فنقول: إنّ الكلام في المقام يقع تارة من حيث حكم اتّجار الوليّ من حيث اشتراطه بالمصلحة، أو عدم اشتراطه بها و كفاية عدم المفسدة أو عدم اشتراطه بعدم المفسدة في خصوص الأب‌


[1]. ليس هذا صريح كلامه بل نقله بهذا اللفظ العاملي في مدارك الأحكام. راجع السرائر، ج 1، ص 441.

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 18.

[3]. راجع الكافي، ج 3، ص 540- 541؛ الاستبصار، ج 2، ص 29- 30؛ التهذيب، ج 4، ص 26- 30؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 87- 89.

[4]. أي المصنف في المعتبر، ج 2، ص 487.

[5]. الاستبصار، ج 2، ص 30؛ التهذيب، ج 4، ص 29؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 89.

[6]. راجع مدارك الأحكام، ج 5، ص 18- 19.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست