responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 389

..........


ثانيهما: ما رواه المشايخ الثلاثة عن الهمداني قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) علي يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول: بالعراقي؟ فكتب إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي» الحديث [1].

و مثله جملة من الروايات.

وجه الدلالة: أنّ تحديد الصاع بالوزن مع كونه اسما للكيل يدلّ على كون الاعتبار بالوزن لا بالكيل؛ لعدم استقامة الحمل المذكور- أي حمل ستّة أرطال على الصاع في الروايات- إلّا بالحمل على ما ذكرنا؛ لأنّ حمله على ما يظهر منه من كون الصاع عبارة عن كيل يأخذ المقدار المزبور لا معنى له؛ ضرورة اختلاف الأجناس في الثقالة و الخفّة، فالصاع الذي يأخذ ستّة أرطال حنطة لا يأخذ ستّة أرطال تبنا، بل يختلف بالنسبة إلى الشعير و الحنطة، بل و أقسام الحنطة.

و القول بأنّ المراد من الصاع بالنسبة إلى كلّ جنس المقدار المزبور منه فيختلف بحسب اختلاف الأجناس كما ترى كالقول بأنّ التحديد بحسب الأصل إنّما هو بالكيل، و إنّما حدّده الشارع بالوزن لسهولة الضبط، فلا معنى لإلغاء الكيل رأسا، فإنّ صيرورة عدم ضبط الكيل سببا للتحديد بالوزن لا ينافي إلغاء الكيل رأسا، كما لا يخفى.


[1]. الكافي، ج 4، ص 172؛ الفقيه، ج 2، ص 176؛ الاستبصار، ج 2، ص 49؛ التهذيب، ج 4، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 340. و فيها: «و بعضهم يقول: بصاع العراقي».

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست