responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 391

..........


و لكن عن إيضاح النافع «كأنّ المصنّف يسلّم ذلك في الحبوب، أي يوافق المشهور، لأنّه يرى أنّ الاشتداد يصدق [معه] الاسم، و من ثمّ لم يذكر القول إلّا في التمر» [1]. انتهى كلامه.

و أمّا القول الذي نسبه إلى القيل فهو الذي اختاره المشهور شهرة محقّقة، بل في التنقيح لم يعلم قائلا بمذهب المحقّق قبله [2]، بل عن المقتصر [3] أنّه عليه الأصحاب. هذا.

و توقّف في القولين جماعة.

ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّ مقتضى الاصول الموضوعيّة و الحكميّة هو ما عليه المصنّف، كما لا يخفى، و من هنا كان أشبه باصول المذهب.

إنّما الكلام فيما يقتضيه الدليل مع قطع النظر عن قضيّة الاصول، فنقول: استدلّوا للقول الأوّل الذي ذهب إليه المصنّف: بتعلّق الزكاة في النصوص الحاصرة لوجوبها في التسعة [على] اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا إشكال في عدم صدقها بمجرّد احمرار التمر أو اصفرارها و انعقاد الحصرم، و إن ادّعي الصدق بالنسبة إلى البعض.

و الذي يدلّ على ما ذكرنا- مضافا إلى صحّة السلب و التبادر العرفي- تصريح جمهور اللغة، فإنّ المحكي عن الصحاح في تمر النخل: «أوّله طلع، ثمّ خلال، [ثم بلح] ثمّ بسر، ثمّ رطب، ثمّ تمر» [4].

و المحكي عن مجمع البحرين: «قد تكرّر في الحديث ذكر التمر- و هو بالفتح‌


[1]. إيضاح النافع؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 214.

[2]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 311.

[3]. المقتصر من شرح المختصر، ص 99.

[4]. صحاح اللغة، ج 1، ص 356.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست