responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 358

..........


التحديد في القدر الجامع بين الأقلّ و الأكثر لا معنى له، بل الحدّ الذي يناط به الحكم هو الأقلّ، فيحمل كلّ منهما على أخذه من الوسط، إلّا أنّ ما يقضي بالتمام أخذ من أوّل مرتبة الوسط و ما يقضي بالنقص اخذ من أعلاها.

هذا حاصل ما أفاده- دام ظلّه العالي- و هو كما ترى أيضا لا يخلو عن تأمّل؛ لأنّ بناء العقلاء في صورة التعارض على ما يقضي بالتمام ممنوع.

ثمّ إنّ مقتضى الوجه الأوّل عدم اعتبار ما يقضي بالتمام إلّا مع العجز عن تحصيل المقدار بطريق العلم الذي هو معتبر في نفسه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ في تحصيله حرجا، و مقتضى الوجه الثاني القاضي باعتباره من باب الظنّ الخاصّ عدم الفرق. هذا.

و لكنّك قد عرفت من الشهيد (قدّس سرّه) في البيان [1] اختصاص الوجوب بصورة العجز عن اعتبار المقدار، فتدبّر.


[1]. البيان، ص 178.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست