responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360

..........


صرّح ثاني الشهيدين في الروضة [1] و الفاضل الهندي في شرحها [2] بعدم تغيير الحكم بذلك زاده الاتّخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة على وجهه ممكنة بخلاف ما لو لم يكن كذلك، و اختاره شيخنا- دام ظلّه العالي- لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار أو الذهب و الفضّة المسكوكين، أو إطلاقه.

و لا يعارضه عموم ما دلّ على نفيها على الحليّ، فيتعارضان بالعموم من وجه، فيرجع في مادّة التعارض إلى أصالة عدم وجوب الزكاة.

أمّا أوّلا: فلأنّا نمنع من صدق الحليّ على ما هو مورد البحث، و إنّما يصدق الحليّ بالدرهم و الدينار.

و أمّا ثانيا: على تقدير التعارض يمكن القول بالوجوب أيضا من جهة الاستصحاب، فتدبّر. هذا.

ثمّ إنّ تعبير الأصحاب عن الفرض في النقدين بربع العشر الدالّ على تعلّق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة مع خلوّ أخبار الباب عنه يمكن أن يكون المدرك فيه ما ورد في تعليل مقدار الفرض في الذهب و الفضّة بمضمون أنّه قد جرى في حكمة اللّه تبارك و تعالى أن يجعل من كلّ ألف نفس خمسة و عشرين فقيرا و الباقي غنيّا، فجعل الزكاة في أموال الأغنياء على ما يكفي الفقراء [3]. و هذا كما ترى لا ينطبق إلّا على كون الواجب ربع العشر، هكذا أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- و استدلّ له أيضا بما ورد في وجوب ... [4] المغشوش، و لم نعرف وجها له، و اللّه العالم.


[1]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 30.

[2]. شرح الروضة أي المناهج السويّة؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 182.

[3]. عن قثم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة و عشرين لم تكن أقلّ أو أكثر ما وجهها؟ فقال: انّ اللّه عز و جل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم، فجعل من كل ألف انسان خمسة و عشرين مسكينا، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم؛ لأنه خالقهم، و هو أعلم بهم». الكافي، ج 3، ص 508- 509.

[4]. في الأصل مكان النقاط كلمة غير مقروءة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست