responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 338

..........


بحسب القيمة، بمعنى دفع شي‌ء من العين يساوي بحسب القيمة قيمة نصف النوعين.

و ربما يلوح هذا القول من السرائر [1]، بل ربّما قيل [2]: إنّه المشهور.

و احتمل الشهيد (رحمه اللّه) في البيان [3] أنّه يجب في النصاب المجموع من البقر و الجاموس في كلّ صنف نصف مسنّة أو قيمته فيما لو كان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة، و هو مذهب العامّة. هذا.

و استدلّ للقول الأوّل: بكون الحكم دائرا مدار الصدق، و هو موجود بالنسبة إلى كلّ من الصنفين و إن اختلف بحسب القيمة.

و هو كما ترى مبنيّ على كون الزكاة متعلّقة بالعين على سبيل إشاعة الكلّي في الأفراد أو تعلّق حقّ الرهانة.

و للقول الثاني: بأنّ قضيّة إشاعة الزكاة ملاحظة التقسيط، كما في النصاب المجموع من الصحيح و المريض.

و هذا هو الحقّ بناء على ما عرفت من ترجيح القول بالإشاعة الحقيقيّة.

لكن يرد على كلّ من القولين إشكال نظير الإشكال الوارد على ما ذكروه في مسألة تلف بعض النصاب بعد استقرار الوجوب، و مسألة الصحيح و المعيب في نصاب الغنم، مع أنّ أقلّ الواجب الجذع و الثني، كما أنّ القول الأوّل و الثالث للتعلّق على وجه الإشاعة الحقيقيّة، كما لا يخفى.


[1]. راجع السرائر، ج 1، ص 435- 436 و 446.

[2]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 151.

[3]. البيان، ص 176.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست