نعم، هنا شيء ذكره الاستاذ العلّامة- دام ظلّه- لا بأس به، و هو أنّه لو دفع الأعلى بأزيد من مرتبة واحدة و أخذ من الفقير ما يؤخذ منه عند دفعه الأعلى بمرتبة بمقتضى النصّ، لم يكن إشكال في جوازه، و لم يعلم من أحد المنع عنه، كما لا يخفى، كما أنّه يجوز له في الفرض تحصيل ما هو مقصود عنده من الفريضة، كما يجوز له دفع القيمة. هذا.