responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 300

..........


نعم، هنا شي‌ء ذكره الاستاذ العلّامة- دام ظلّه- لا بأس به، و هو أنّه لو دفع الأعلى بأزيد من مرتبة واحدة و أخذ من الفقير ما يؤخذ منه عند دفعه الأعلى بمرتبة بمقتضى النصّ، لم يكن إشكال في جوازه، و لم يعلم من أحد المنع عنه، كما لا يخفى، كما أنّه يجوز له في الفرض تحصيل ما هو مقصود عنده من الفريضة، كما يجوز له دفع القيمة. هذا.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست