responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 299

..........


و العلّامة في التذكرة [1] و المختلف [2] خلافه، و أنّه يكفي دفع الأعلى أو الأدنى مع التضاعف.

دليل الأوّلين: الأصل بعد فرض اختصاص النصّ الوارد على خلافه بغير الفرض. هذا.

و أمّا الآخرون فالمحكيّ عن الغنية في مستند قولهم: دعوى الإجماع عليه، فإنّه علّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة [3]، و هذا كما ترى لا ظهور له في خلاف قول المشهور، فلعلّه غير مخالف لهم. بل قيل: إنّ عبارة المبسوط أيضا يلوح منها ذلك، فعلى هذا ينحصر المخالف في الثلاثة.

و عن العلّامة الاستدلال له بأنّ بنت المخاض و أحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون و بنت اللبون و أحدهما مساو للحقّة و مساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربع درهما مساويا للحقّة. هذا.

و لكنّه كما ترى كدعوى حمل النصّ على المثال.

و لقد أجاد في السرائر حيث إنّه- بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه، و إن كان ثلاثة درج فستّ شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم- قال: «و هذا ضرب من الاعتبار و القياس. و النصوص من الأئمّة (عليهم السّلام) و المتداول من الأقوال و الفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السنّ الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها» [4]. انتهى كلامه.

فالحقّ إذا ما ذهب إليه المشهور.


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 68- 69.

[2]. مختلف الشيعة، ج 3، ص 177.

[3]. غنية النزوع، ص 126.

[4]. السرائر، ج 1، ص 435.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست