و العلّامة في التذكرة [1] و المختلف [2] خلافه، و أنّه يكفي دفع الأعلى أو الأدنى مع التضاعف.
دليل الأوّلين: الأصل بعد فرض اختصاص النصّ الوارد على خلافه بغير الفرض. هذا.
و أمّا الآخرون فالمحكيّ عن الغنية في مستند قولهم: دعوى الإجماع عليه، فإنّه علّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة [3]، و هذا كما ترى لا ظهور له في خلاف قول المشهور، فلعلّه غير مخالف لهم. بل قيل: إنّ عبارة المبسوط أيضا يلوح منها ذلك، فعلى هذا ينحصر المخالف في الثلاثة.
و عن العلّامة الاستدلال له بأنّ بنت المخاض و أحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون و بنت اللبون و أحدهما مساو للحقّة و مساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربع درهما مساويا للحقّة. هذا.
و لكنّه كما ترى كدعوى حمل النصّ على المثال.
و لقد أجاد في السرائر حيث إنّه- بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه، و إن كان ثلاثة درج فستّ شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم- قال: «و هذا ضرب من الاعتبار و القياس. و النصوص من الأئمّة (عليهم السّلام) و المتداول من الأقوال و الفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السنّ الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها» [4]. انتهى كلامه.