responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 274

..........


احتجّ الشيخ (رحمه اللّه) فيما ذهب إليه في محكيّ المبسوط [1] بأنّ من عاوض أربعين سائمة يصدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول، فيجب عليه فيها الزكاة. هذا كلامه [2]، و هو كما ترى؛ فإنّ كلّا من الأربعين لم يحل عليه الحول قطعا.

و استدلّ علم الهدى فيما حكي عنه بإجماع الطائفة، ثمّ قال: «فإن قيل: قد ذكر أبو علي ابن الجنيد أنّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه. قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و إنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا (عليهم السّلام) تتضمّن أنّه لا زكاة عليه إن فرّ بماله، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها و أقوى و أوضح طريقا» [3]. انتهى ما حكي عنه.

و أنت خبير بما في دعوى الإجماع، و أمّا الأخبار فإن كان فيها ما يدلّ بظاهره على ما ذهب إليه، إلّا أنّ مقتضى قاعدة العلاج- لو لا رواية زرارة الصريحة في حملها على النقل بعد حلول الحول، كما تقدّمت- حملها على الاستحباب كما حملها عليه الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ الاستبصار [4] و جماعة [5].


[1]. راجع المبسوط، ج 1، ص 206 و 223.

[2]. لا يخفي عليك أنّ هذا ليس بكلامه، بل حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام، ج 5، ص 75 على نحو يوهم كونه نصّ عبارته.

[3]. الانتصار، ص 219.

[4]. الاستبصار، ج 2، ص 8.

[5]. كشف الرموز، ج 1، ص 246؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 158؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 135؛ مجمع الفائدة، ج 4، ص 145؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 76؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 70؛ مستند الشيعة، ج 9، ص 81؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص 165.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست