responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 276

..........


فنقول لتمييز الصّور بعضها عن بعض: إنّ المنضمّ إليه لا يخلو إمّا أن لا يكون نصابا بالاستقلال و مع قطع النظر عن المنضمّ المملوك جديدا في أثناء الحول، أو يكون نصابا.

و على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون المنضمّ نصابا مستقلّا أو يكون نصابا بالانضمام أو لا يكون نصابا أصلا و لو مع ضمّه مع الملك القديم.

و على الثاني أيضا لا يخلو إمّا أن لا يكون المنضمّ نصابا مستقلّا و في نفسه و لا مكمّلا للنصاب، و إمّا أن يكون نصابا و مكمّلا، و إمّا أن يكون نصابا و لا يكون مكمّلا و إمّا أن يكون بالعكس.

أمّا صور القسم الأوّل فممّا لا إشكال و لا خلاف فيها؛ لأنّه إن حصل في زمان وجود الملك في أثناء الحول نصاب و لو بالانضمام فيعتبر الحول من حين وجوده، و إلّا فوجوده كعدمه.

و أمّا صور القسم الثاني فالصورة الاولى منها ملحقة بصور القسم الأوّل في الوضوح و الخروج عن محلّ الكلام، كما إذا ملك في أثناء حول خمس من الإبل خمسا من الإبل مثلا، أو في أثناء حول أربعين من الغنم خمسا من الشاة مثلا، و هكذا.

و أمّا الصورة الثانية منها- كما إذا ملك خمسا من الإبل في أثناء حول واحد و عشرين من الإبل أو العكس، أو ملك اثنين و ثمانين من الغنم في أثناء حول أربعين أو بالعكس، فإنّ الخمس في المثال الأوّل- مثلا- نصاب في نفسه و مكمّل أيضا، أي يحصل بواسطة ضمّه نصاب آخر، و يوجد بواسطته نصاب ثالث.

و القول بأنّ الخمس بعد تملّك واحد و عشرين من الإبل ليس نصابا كما ترى؛ لأنّك قد عرفت أنّ المقصود من نصابية المملوك في أثناء الحول كونه نصابا بالذات كالمنضمّ إليه- فهل يحكم بإلغاء ما مضى من الحول بالنسبة إلى النصاب الأوّل أو يحكم بتقسيط الفريضة بالنسبة إليه و بحسب ما بقي من الحول للنصاب الثاني أو‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست