responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 272

..........


دخل الثاني عشر، فإنّ هذا لا يجامع كون المراد من الاحتساب المعنى الذي استظهره ثاني الشهيدين، كما لا يخفى، اللهمّ إلّا أن يريد من التزلزل المستقرّ الظاهري، كما احتملناه سابقا، لكنّه لا يوافق ما استظهره ثاني الشهيدين من أنّ كلّ من قال بالتزلزل قال بجواز التأخير، إلى غير ذلك.

و منه يظهر فساد ما ذكره في المسالك [1] من الحكم بكون مراد المصنّف أيضا التزلزل، مع أنّه صرّح فيما بعد بالفوريّة، و عدم جواز التأخير بمجرّد دخول الثاني عشر [2].

فالإنصاف عدم ظهور لحكمهم باحتساب الثاني عشر من الحول الأوّل في إرادة التزلزل. هذا.

و أمّا المطلب الثاني: فالحقّ أنّه من متفرّداته؛ لأنّ من يقول بالتزلزل إن كان ممّن يقول باحتساب الثاني عشر من الحول الأوّل فقد عرفت أنّهم صرّحوا بالفوريّة، بل ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ ما أفاده خلاف الإجماع؛ لأنّ أحدا لم يقل بجواز التأخير بالمعنى الذي ذكره، أي إلى آخر الثاني عشر، و إن كان أصل فوريّة الزكاة ممّا لا خلاف فيه في الجملة، فتدبّر. هذا.

و أمّا المطلب الثالث: فالذي يقتضيه التحقيق هو ما ذكره من الاحتساب عن الحول الأوّل كما اختاره جماعة [3] لكن لا بالمعنى الذي قصده من اعتبار الشروط فيه حتّى يكون الوجوب متزلزلا، بل بالمعنى الذي عرفته في طيّ كلماتنا السابقة.


[1]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 371. حيث حمل كلمه (الحول) في عبارة المصنف على المعنى الشرعي.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 110. حيث قال: «فعند هلاله تجب و لو لم يكمل ايام الحول».

[3]. نهاية الإحكام، ج 2، ص 312؛ البيان، ص 171؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 10؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 68.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست