responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 193

و نهاية الإحكام [1] و غيرها، حيث إنّه فرّع على أنّ الفرض في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون تعيّن ثلاث بنات لبون في المائة و إحدى و عشرين، بل هو صريح الشيخ (رحمه اللّه) أيضا في المبسوط [2]، فإنّه فرّع- كالعلّامة في التذكرة- على وجوب الحقّة في كلّ خمسين و بنت لبون في كلّ أربعين وجوب ثلاث بنات لبون في ... المائة و إحدى و عشرين ناسبا له إلى علمائنا، كالعلّامة في التذكرة على ما عرفت سابقا، مستدلّا له بإطلاق النصوص، بل هو المحكي [3] عن الخلاف [4] و الوسيلة [5] و السرائر [6] و إيضاح النافع [7] و تعليقه [8] و كفاية الطالبين [9] و كشف الالتباس [10] و الميسيّة [11] و الموجز الحاوي [12] و غيرها، بل هو الظاهر من المصنّف خصوصا بقرينة قوله فيما يأتي: «و لو أمكن في عدد» إلى آخره [13]. هذا.

و خالف فيه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكيّ فوائد القواعد [14] ناسبا له إلى‌


[1]. نهاية الإحكام، ج 2، ص 322.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 192.

[3]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 80.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 7.

[5]. الوسيلة، ص 124.

[6]. السرائر، ج 1، ص 449.

[7]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 80.

[8]. حاشية المختصر النافع، ص 52.

[9]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 80.

[10]. كشف الالتباس؛ حكاه الجواهر، ج 15، ص 80.

[11]. الميسية؛ حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 80.

[12]. الموجز الحاوى (سلسلة الينابيع الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج 4، ص 359.

[13]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 111.

[14]. فوائد القواعد، ص 246.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست