و نهاية الإحكام [1] و غيرها، حيث إنّه فرّع على أنّ الفرض في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون تعيّن ثلاث بنات لبون في المائة و إحدى و عشرين، بل هو صريح الشيخ (رحمه اللّه) أيضا في المبسوط [2]، فإنّه فرّع- كالعلّامة في التذكرة- على وجوب الحقّة في كلّ خمسين و بنت لبون في كلّ أربعين وجوب ثلاث بنات لبون في ... المائة و إحدى و عشرين ناسبا له إلى علمائنا، كالعلّامة في التذكرة على ما عرفت سابقا، مستدلّا له بإطلاق النصوص، بل هو المحكي [3] عن الخلاف [4] و الوسيلة [5] و السرائر [6] و إيضاح النافع [7] و تعليقه [8] و كفاية الطالبين [9] و كشف الالتباس [10] و الميسيّة [11] و الموجز الحاوي [12] و غيرها، بل هو الظاهر من المصنّف خصوصا بقرينة قوله فيما يأتي: «و لو أمكن في عدد» إلى آخره [13]. هذا.
و خالف فيه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكيّ فوائد القواعد [14] ناسبا له إلى