responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 194

ظاهر الأصحاب، و هو كما ترى عجب منه (قدّس سرّه)، و قد تبعه في هذه النسبة السيّد في الرياض [1].

و كيف كان نسب هذا القول [2] إلى ظاهر المقنع [3] و المقنعة [4] و النهاية [5] و المراسم [6] و الإشارة [7] و النافع [8] و الارشاد [9] و التبصرة [10] و التلخيص [11] و البيان [12] و اللمعة [13] و المفاتيح [14] و مجمع البرهان [15]. هذا.

و ممّن صرّح باختياره صاحب المدارك، حيث قال- بعد نقل كلام جدّه في المسالك الصريح فيما نسبناه إليه [16]- ما هذا لفظه: «و ما ذكره (رحمه اللّه) أحوط؛ إلّا أنّ الظاهر التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقا، كما اختاره (قدّس سرّه) في فوائد القواعد و نسبه‌


[1]. الرياض، ج 1، ص 265.

[2]. أي التخيير مطلقا.

[3]. المقنع، ص 158.

[4]. المقنعة، ص 236.

[5]. النهاية، ص 180.

[6]. المراسم العلويه، ص 130.

[7]. اشارة السبق، ص 110.

[8]. المختصر النافع، ص 54.

[9]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 280.

[10]. تبصرة المتعلمين، ص 67.

[11]. تلخيص الخلاف، ص 42.

[12]. البيان، ص 173.

[13]. الدمعة الدمشقية، ج 2، ص 16.

[14]. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 198.

[15]. مجمع الفائدة، ج 4، ص 63.

[16]. من موافقته القول الاول.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست