responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 191

..........


وجّهه الشارح و إن زعم جماعه عدم ذبّ الإيراد عنه مع هذا أيضا.

قال في الروضة: «و في إطلاق المصنّف الحكم بذلك بعد الإحدى و تسعين نظر؛ لشموله ما دون ذلك، و لم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب، فإنّ من جملته ما لو كانت مائة و عشرين، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحدة، و لم يقل بذلك أحد من الأصحاب، و المصنّف قد نقل في الدروس و البيان أقوالا نادرة و ليس من جملتها ذلك، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى و تسعين لا يكون أقلّ من مائة و إحدى و عشرين، و إنّما الخلاف فيما زاد. و الحامل له على الإطلاق أنّ الزائد على النصاب الحادي عشر لا يحسب إلّا بخمسين كالمائة و ما زاد عليها، و مع ذلك ففيه حقّتان، و هو صحيح. و إنّما يتخلّف في المائة و عشرين، و المصنّف توقّف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءا من الواجب أو شرطا من حيث اعتبارها في العدد نصّا و فتوى، و من أنّ إيجاب بنت لبون في كلّ أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا، و هو الأقوى، فتجوّز هنا و أطلق عدّه بأحدهما» [1].

انتهى كلامه رفع مقامه.

و ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ وجه تخصيص الروضة الإيراد به بالمائة و عشرين مع ورود الإيراد عليه بما قبله المتجاوز عن النصاب الحادي عشر هو معلوميّة عدم نقصان ما فوق النصاب عنه، فإذا ضمّ ذلك إلى كون الواحدة شرطا من غير أن يكون لها دخل في النصاب بأن يكون من أجزائها كما ذكره ثاني الشهيدين في الشرح اندفع عنه الإيرادات كلّها التي منها ما ذكره بعض المحشّين من أنّ مقتضى ما ذكره ثبوت التخيير في المائة أيضا مع أنّه لم يقل به أحد مستحبّا إنّ هذا ممّا لا ذبّ عنه.


[1]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 16- 18. (مع اختلافات يسيرة)؛ راجع البيان، ص 173.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست