و دعوى غيره الإجماع على الخلاف أيضا كالخلاف [1] و السرائر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، و ما في كشف الحقّ [5] و المفاتيح [6] من نسبة الأوّل ما عرفت إلى الإماميّة، و الثاني إلى علمائنا كافّة على ما حكي عنهم.
قال في محكيّ التذكرة: «إنّها إذا زادت على المائة و العشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، فعلى هذا تجب في المائة و العشرين و واحدة ثلاث بنات لبون إلى أن قال: «و على هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا» [7]. انتهى كلامه رفع مقامه، و يقرب منه ما حكي عن المنتهى [8]، فلا يلتفت إذا إلى مخالفته (قدّس سرّه)[9]، و قد نسبه في الدروس إلى الشذوذ.
هذا كلّه مضافا إلى عدم شاهد له من النصوص، بل صريحها خلافه هذا.
و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك أنّ ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) في اللمعة [10]- من قوله: «ثمّ إحدى و تسعون حقّتان، ثمّ (ففي) كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون» [11]- لا يستقيم بظاهره، كما اعترف به ثانيهما في شرحها و جماعة، فلا بدّ من أن يوجّه بما