responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 190

..........


و دعوى غيره الإجماع على الخلاف أيضا كالخلاف [1] و السرائر [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، و ما في كشف الحقّ [5] و المفاتيح [6] من نسبة الأوّل ما عرفت إلى الإماميّة، و الثاني إلى علمائنا كافّة على ما حكي عنهم.

قال في محكيّ التذكرة: «إنّها إذا زادت على المائة و العشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، فعلى هذا تجب في المائة و العشرين و واحدة ثلاث بنات لبون إلى أن قال: «و على هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا» [7]. انتهى كلامه رفع مقامه، و يقرب منه ما حكي عن المنتهى [8]، فلا يلتفت إذا إلى مخالفته (قدّس سرّه) [9]، و قد نسبه في الدروس إلى الشذوذ.

هذا كلّه مضافا إلى عدم شاهد له من النصوص، بل صريحها خلافه هذا.

و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك أنّ ما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) في اللمعة [10]- من قوله: «ثمّ إحدى و تسعون حقّتان، ثمّ (ففي) كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون» [11]- لا يستقيم بظاهره، كما اعترف به ثانيهما في شرحها و جماعة، فلا بدّ من أن يوجّه بما‌


[1]. الخلاف، ج 2، ص 7.

[2]. السرائر، ج 1، ص 435.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 59.

[4]. منتهى المطلب، ج 1، ص 480.

(5). نهج الحق و كشف الصدق، ص 454.

[6]. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 198.

[7]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 59. (مع اختلافات عديده).

[8]. منتهى المطلب، ج 1، ص 480.

[9]. أي السيّد المرتضى.

[10]. اللمعة الدمشقية، ص 41.

[11]. الروضة البهيّة، ج 2، ص 16.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست