responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 166

و منها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: «البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه صدقة؟ قال: لا» [1].

و منها: ما عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث «قال: و جعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شي‌ء يفسد من يومه» [2].

و قد تقدّم نقله سابقا كرواية محمّد بن إسماعيل [3] الذي قيل فيه: الزكاة من الرطبة.

و منها: ما عن عزيز بن المهتدي: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن القطن و الزعفران، عليهما زكاة؟ قال: لا» [4].

و منها: ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه: «قال: ليس على البقول و لا على البطّيخ و أشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة» [5].

و منها: ما عن يونس: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الأشنان فيه زكاة؟

فقال: لا» [6].

و منها: ما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا: «عفا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قالا: كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه:


[1]. الكافي، ج 3، ص 512؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 67.

[2]. الكافي، ج 3، ص 510؛ التهذيب، ج 4، ص 65؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 63. (مع اختلاف يسير).

[3]. الكافي، ج 3، ص 511؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 62.

[4]. الكافي، ج 3، ص 512؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 68.

[5]. الكافي، ج 3، ص 511؛ التهذيب، ج 4، ص 66؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 68.

[6]. الكافي، ج 3، ص 512؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 68.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست