و منها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: «البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه صدقة؟ قال: لا» [1].
و منها: ما عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث «قال: و جعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه» [2].
و قد تقدّم نقله سابقا كرواية محمّد بن إسماعيل [3] الذي قيل فيه: الزكاة من الرطبة.
و منها: ما عن عزيز بن المهتدي: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن القطن و الزعفران، عليهما زكاة؟ قال: لا» [4].
و منها: ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه: «قال: ليس على البقول و لا على البطّيخ و أشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة» [5].
و منها: ما عن يونس: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الأشنان فيه زكاة؟
و منها: ما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا: «عفا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه: