«و قال»، فإذا حكم بكونه متمّما للجواب فلا بدّ أن يكون الكيل معتبرا في ما زكّي من الحرث إمّا على وجه التعبّد فيختصّ بالحرث، أو على وجه العموم، فيدلّ على مشروعيّة الزكاة في مكيل لم يكن من الحرث أيضا، لكنّه لا يضرّنا بعد كون رواية محمّد بن إسماعيل أظهر هنا في نفي الزكاة عمّا لا يكون من النّبات من المكيل، فيحصل من ضمّ الروايتين اعتبار الأمرين فيما يستحبّ فيه الزكاة، و هو المقصود.
هكذا أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- لكنّه ذكر أنّه يبقى مع ذلك سؤال الاكتفاء بالوزن في كلام المصنّف و غيره، مع أنّ الروايات الدالّة على الاستحباب بأسرها خالية عنه، كما لا يخفى لمن راجع إليها.
و الذي يمكن أن يقال في وجهه أحد أمرين:
أحدهما: أن يقال: إنّ المراد من المكيل بالصاع هو التقدير به، و ليس المراد من الصاع في المقام ما هو المعهود منه من الظرف الذي يأخذ أربع مدّ من الطعام، بل المراد منه الصاع بحسب المقدار أو أربع مدّ و لو لم يكن صاعا، ضرورة أنّ الظرف الذي يأخذ أربع مدّ من الطعام يأخذ أزيد منه من التمر و أنقص منه من شيء آخر أخفّ من الطعام، فالمراد منه لا بدّ أن يكون ما ذكرنا، و لمّا كان المكيل طريقا إلى الوزن في الغالب فلذا يكتفى به عنه. هذا.
ثانيهما: أن يقال: إنّ المراد به المعنى الظاهر منه إلّا أنّ المراد من كون الشيء مكيلا بالصاع مشتبه له [كذا] و إن كان المتعارف فيه تقديره بالوزن، و من المعلوم قابليّة كلّ موزون للكيل، و ليس لخصوص الكيل بالصاع مدخليّة نفيا و إنّما هو من جهة تعارفه في تلك الأزمنة، و إلّا فالمناط هو مطلق قابليّة للكيل، كما هو مقتضى بعض الروايات الدالّة على إناطة الحكم بالكيل بالمكيال.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- في الاكتفاء بالوزن، و لكن سيجيء منه ما يقضي بخلافه و أنّ مقتضى الروايات عدم اعتبار الوزن. هذا.