responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 122

..........


ثمّ إنّ الحكم بالاستحباب فيما فرضه المصنّف هو المشهور بين الأصحاب، بل حكي في محكيّ المنتهى [1] عليه الإجماع، و يدلّ عليه جملة من الأخبار بعد صرفها عن ظاهرها.

و عن بعض استحبابها فيما لو عاد و مضى سنة، و يشهد له بعض الروايات [2]. هذا.

و لكن عن بعض المتأخّرين من الأصحاب- كبعض العامّة [3]- القول بالوجوب فيما فرضه المصنّف؛ لظهور بعض الأخبار فيه. لكنّه كما ترى.


[1]. منتهى المطلب، ج 1، ص 475.

[2]. راجع الكافي، ج 3، ص 519- 521؛ الاستبصار، ج 2، ص 28؛ التهذيب، ج 4، ص 31- 34؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 100- 102.

[3]. حكاه في جواهر الكلام، ج 15، ص 57.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست