ثانيهما: أن يشترط التأدية عليه بحيث يلزم بها على تقدير عدم الأداء، لكن لا تبرأ ذمّة المستقرض لو لم يؤدّ؛ لعدم إبراء ذمّة الولي فيما عصى الوصيّ و لم يستأجر ما على الميّت من الصلوات.
و إبقاء الشرط على هذا الوجه لا إشكال في صحّته على القول بجواز التبرّع في الزكاة، كما هو المشهور و المدلول عليه ببعض الروايات.
كما أنّه لا إشكال في عدم صحّته على القول بالمنع، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض.