responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 124

..........


ثانيهما: أن يشترط التأدية عليه بحيث يلزم بها على تقدير عدم الأداء، لكن لا تبرأ ذمّة المستقرض لو لم يؤدّ؛ لعدم إبراء ذمّة الولي فيما عصى الوصيّ و لم يستأجر ما على الميّت من الصلوات.

و إبقاء الشرط على هذا الوجه لا إشكال في صحّته على القول بجواز التبرّع في الزكاة، كما هو المشهور و المدلول عليه ببعض الروايات.

كما أنّه لا إشكال في عدم صحّته على القول بالمنع، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست