نعم، بعد القبض تجب الزكاة في المنافع مطلقا سواء اتّفق الانحصار أم لا، و هو قضيّة كلمات جماعة أيضا؛ لعدم المانع إذا من تعلّق الزكاة بمنفعتها للقابض بالقبض. هذا.
قال في محكيّ المبسوط: «لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة إلّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم و ما يتولّد منها وقفا» [1]. انتهى كلامه.
قال العلّامة في محكيّ وقف التذكرة: «إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت و كان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل [لبعضهم] من الثمرة و الحبّ نصاب، وجبت فيه الزكاة عند علمائنا» [2]. انتهى كلامه رفع مقامه.
ثمّ إنّك قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا عدم الارتياب في عدم تعلّق الزكاة بالمنافع على الإطلاق فيما لو شرط دخولها في الوقف على تقدير صحّة هذا الشرط، كما هو الظاهر، و صرّح به في المبسوط [3] على ما عرفت، و في محكيّ التذكرة [4] و التحرير [5]، لكن في المدارك [6] فيه نظر.
و قال بعض مشايخنا [7] في وجه النظر: «و لعلّه من جهة المعدوميّة».
و اورد عليه بأنّها «غير قادحة في التبعي». و هو في محلّه. و اللّه العالم.
[1]. حكاه عنه في المنتهى، ج 1، ص 478؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 36؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 56؛ و غيرها، و لكن عبارته هكذا: «فان ولدت و حال على الاولاد الحول و كانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة. اذا كان الواقف شرط ان جميع ما يكون منها للموقوف عليه و ان ذكر ان الغنم و ما يتوالد عنها وقف فانّما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب عليهم الزكاة». المبسوط، ج 1، ص 205.