responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 118

..........


يجوّز [كذا] تملّكها، فيدخل المال المرهون في المال التامّ أيضا.

إلّا أنّه توجيه لمجرّد تصحيح كلامه، و إلّا فيرد عليه مع عدم تماميّته بانتقاضه بإدراجه الوقف في فروع عدم التمكّن، بأنّ المال المرهون غير تامّ مع فرض تسلّط الغير على إتلافه على المالك؛ فإنّ مجرّد هذا يكفي في عدم تماميّته و إن لم يكن مسلّطا على تملّكه. و إن أشكل بعض في أصل قابليّة اتّصاف الملك: بالنقض؛ نظرا إلى أنّ الملك إمّا موجود فلا معنى لنقصه، أو غير موجود فلا معنى [1]، إلّا أنّه إشكال لا يفرّق بين جميع صور عدم التماميّة، مضافا إلى فساده بعد وضوح المراد من عدم التماميّة عندهم و وجود معنى المقصود فيما بأيدينا من الشرعيّات و العرفيّات.

و قد استراح عن الإشكال الوارد على المصنّف من لم يجمع بين اشتراط التماميّة و التمكّن، بل جعل الموانع على أقسام، منهم المصنّف في بعض كتبه [2] و الفاضل في كتبه [3]، فأخرج المال المرهون بما عرفته، إلّا أنّك قد عرفت فيما أسمعناك سابقا أنّ الأمر في ذلك سهل؛ لعدم وجود نزاع في المعنى بينهم، و اللّه أعلم بالصواب.


[1]. كذا قوله: «فلا معنى» في الأصل. و الظاهر أنّ هنا سقطا في العبارة.

[2]. راجع المعتبر، ج 2، ص 490 و 504- 505.

[3]. راجع منتهى المطلب، ج 1، ص 475 و 478.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست