responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 101

..........


على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» [1].

إلى غير ذلك من الأخبار التي منها خبر عبد اللّه بن سنان [2] المتقدّم سابقا في زكاة مال المملوك المشتمل على تعليل نفيها عن السيّد بعدم الوصول إلى يده.

و منها: ما ستسمعه إن شاء اللّه تعالى في القرض.

و لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار التمكّن من التصرّف في الجملة في موارد خاصّة، ضرورة أنّها من باب مجرّد مورد الحكم من غير اختصاص الحكم بها؛ لأنّ التعليل فيها بالغيبة و عدم الوصول و عدم كون المال في اليد و غيرها من العناوين الموجودة في الأخبار كناية عن عدم الاستيلاء. هذا.

مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالفصل بين موارد فقد التمكّن، فدلالة هذه الأخبار على اعتبار هذا الشرط و لو فيما يعتبر فيه الحول مع عدم التمكّن من جميع التصرّفات لا فعلا و لا قوّة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، فمنه يظهر لك فساد توقّف السيّد في المدارك، فإنّه بعد أن ذكر الشرط المزبور و القطع به في كلام الأصحاب و الاستدلال عليه بجملة ممّا عرفت من الروايات، قال ما هذا لفظه: «و هذه الروايات إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، لا على اعتبار التمكّن من التصرّف فلا يتمّ الاستدلال بها على سقوط الزكاه في المبيع المشتمل على خيار البائع و نحو ذلك.

نعم، يمكن الاستدلال عليه بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره، و هو معلوم البطلان، فإنّ الزكاة إنّما تجب في العين، إلّا أنّ ذلك إنّما يقتضي اعتبار التمكّن من التصرّف وقت الوجوب، لا‌


[1]. الاستبصار، ج 2، ص 28؛ التهذيب، ج 4، ص 31؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 95.

[2]. الكافي، ج 3، ص 542؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 256.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست