responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 501

و امّا عدم اللحوق في الجملة فليس إلّا عبارة أخرى عن اللحوق في الجملة

قوله و لو تغيّرت بالزّيادة العينيّة أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرّد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين فتأمّل

هكذا نقلت العبارة عن أصل النّسخ و من المعلوم انّ الزّيادة الحكميّة هي الوسطى و مثالها قصارة الثوب و نحوها ممّا كان وصفا عارضا موجبا للمرغوبية و زيادة القيمة و امّا الأمر بالتأمّل فهو إشارة إلى توهين الرّد في الوسطى و ضعف بنائه على استثنائها من حصول الشّركة لما سيجيء في كلامه (رحمه الله) من حكمه بالاشتراك فيها

قوله و مقتضى فسخ البيع الأوّل تلقى الملك من الغابن

ظاهر هذا الكلام هو انّ مجرّد فسخ البيع يوجب انفساخ البيع الثاني من أصله فيتلقى المغبون المبيع من الغابن لا انّ للمغبون فسخ البيع الثاني بعد فسخ البيع الأوّل لكن هذا غير ملائم للفظ التسلّط الذي أخذه في عنوان الوجوه المذكورة في كلامه الّا ان يقال انّه أراد انّه لما كان مقتضى فسخ البيع تلقى الملك من الغابن كان للمغبون التّسلّط على فسخ البيع الثاني من باب المقدّمة لتلقيه الملك من الغابن لكن لا يخفى ما فيه من البعد

قوله امّا لانّ التصرّف في زمان خيار الغير المتصرّف صحيح لازم

و غير المتصرّف هنا هو المغبون الّذي له الخيار و التصرّف الواقع انّما هو من المغبون كما هو المفروض في المقام

قوله و يمكن النظر فيه بان فسخ المغبون امّا بدخول العين في ملكه

يعنى انّه ان كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع الواقع بينه و بين الغابن دخل العين الّتي بذلها المغبون للغابن و انتقل من الغابن الى غيره ببيع الخيار مثلا في ملك الغابن فعلى هذا يتجه عليه انّه لا يبقى حاجة الى فسخ البيع الذي وقع من الغابن على العين التي أخذها من المغبون حتّى يتكلّم في الفاسخ و (يقال) انّه يلزم الغابن بفسخ ذلك البيع فان امتنع فسخه الحاكم و ان امتنع فسخه المغبون و ان كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع المذكور دخل يدل العين الموصوفة في ملكه فعلى هذا يرد عليه انّه إذا كان ما استحقه بالفسخ هو بدل العين التي بذلها فكيف يعدل عنه الى غيره و هو نفس العين

قوله و سيجيء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين

(الظاهر) انّ هذا دفع لما استدركه تأييدا للفاضل القميّ (رحمه الله) و انّ مراده بما يمكن ان يكون فارقا هو ما يحكيه عن المختلف من انّ الفائت لما حدث في محلّ معرض للزوال لم يجب تداركه و غرضه بيان ان ملك منفعة الملك المتزلزل و ان لم يكن متزلزلا و لهذا لم يحكم العلّامة (رحمه الله) بانفساخ الإجارة بعد التفاسخ في البيع الا انّ جهة الفرق بين التفاسخ و بين الفسخ بالخيار من حيث انّه ثبت في الأوّل أجرة المثل و لم يثبت في الثاني هو انّ الإجازة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد الفسخ حدث في محلّ معرض للزوال لثبوت الخيار و ذلك لم يجب تدارك تلك المنفعة الفائتة و هذا بخلاف الإجازة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد التفاسخ فإنها لم تحدث في محلّ معرض للزوال لانّ التفاسخ أمر طار قد اتفقا عليه من دون سبق سبب الخيار و لهذا وجب تداركها بأجرة المثل

قوله أو عدم تسلطه عليه (مطلقا) كما عليه المشهور فيما إذا رجع البائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري

يعنى انّه إذا باع أرضا على غيره فغرسها المشترى ثم حكم الحاكم بتفليسه فانّ لبائع الأرض الرّجوع بعد تفليسه إلى رقبة أرضه كما هو الشأن في كلّ من وجد عين ماله في أموال المفلس و قد حكم الأكثر بأن البائع بعد رجوعه إلى أرضه لا يستحق قلع الغرس (مطلقا) لا بالأرش و لا بدونه فيصير الحال فيما نحن فيه مثله هناك

قوله مضافا الى مفهوم قوله (عليه السلام) ليس لعرق ظالم حق

قيل معناه ان يجيء الرّجل إلى الأرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض و الرّواية لعرق بالتنوين و هو على حذف مضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق و روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق و الحقّ للعرق و هو أحد عروق الشّجر انتهى قلت إثبات الحق للعرق على الرّوايتين اسلس و أبلغ من الإضمار الذي هو مع ردائته غير محتاج اليه

قوله فعليه أرش طم الحفر

(الظاهر) انّ المراد بأرش طم الحفر الأجرة الّتي يأخذها الطام على عمله لا النقص الحاصل في الأرض بواسطة الحفر و طمها لو فرض وقوعه و ان كان حكمه على فرض وقوعه هو ضمان مالك الغرس إياه و يشهد بما ذكرناه انّه لو كان المراد ذلك كان اللازم اضافة الأرش إلى الحفر دون الطم

قوله بخلاف مسئلة الشجر فانّ في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدّة البقاء فتأمّل

(الظاهر) انّ الأمر بالتأمّل للإشارة الى انّ طول مدّة البقاء لا مدخل له فان كلا من اجرة بقاء الزّرع و اجرة بقاء الشجر ان كان على وجه يرفع الضّرر عن مالك الأرض ارتفع المانع عن تعين بقائه بالأجرة فيهما و ان كان على وجه لا يرفع الضرر لم يكن فرق بينهما في عدم جواز إبقائه على الأرض بالأجرة نعم قد يتفق في بعض الموارد ان بقاء الشجر في تلك المدّة المديدة يمنع من بعض التصرّفات المقصودة كما لو كانت تلك الأرض قابلة لبناء الدّار و الخان فيها مثلا لو لم تكن مشغولة بتلك الأشجار و كان بقاؤها فيها مانعا و مفوتا لذلك الغرض فإنّه يصير طول مدّة البقاء (حينئذ) مورثا للضرر خصوصا إذا كانت الأجرة قليلة و منفعة بناء الدّار أو الخان عظيمة الا انّ طول مدّة البقاء لم يصر هو السّبب و انّما أورث ما هو سبب و الأمر سهل لكن يبقى انّ مجرّد الاتفاق في بعض الأعيان لا يصحّح إطلاق القول بالفرق بين الزّرع و الشجر تبعين الايقاء بالأجرة في الأول بخلاف الثاني لأنّه مع عدم اطراد طول كون البقاء في الشجر موجبا للضّرر يتجه عليه انّه قد يتفق مثل ما ذكر من الضّرر بالنّسبة إلى زرع الأرض بأن كان مقصوده بناء دار أو خان في زمان لو فات لم يتيسّر له مثل ذلك بعده فتحصل من ذلك انّه كان اللازم (حينئذ) التفصيل بين ما لو كان بقاء كلّ من الزّرع و الشجر مورثا للضّرر و بين ما لو لم يكن بقاؤه مورثا للضرر بتعين البقاء بالأجرة في الثاني دون الأوّل

قوله و من تغير حقيقته فيكون كالتلف الرّافع للخيار

هذا تعليل لكونه كالمعدوم لكن لا يخفى انّ مقتضاه مناف لما ذكره في المستهلك عرف كماء الورد الممتزج بالزيت لانّه حكم هناك بأنّه يرجع الى قيمته و معلوم انّ الرّجوع الى القيمة انّما يتم مع الفسخ فيكون لازمه انّ للمغبون ان يفسح البيع في تلك الصّورة مع فرض و قد حكم هيهنا بأنّ التلف رافع للخيار الّا ان يوجّه هذا الكلام بان التلف رافع للخيار من العين فلا ينافي الرّجوع الى القيمة فتأمل

قوله و في استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرد بأنّه من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه

(11) الفرق بين الأرش النقص و تفاوت الرّداءة انّ النقص هنا عبارة عن نقصان مقدار حصة المغبون من العين المركّبة من الجيد و الرّدى فيلاحظ قيمة تلك الحصّة المركّبة من الجيد و الرّدي مقيسة إلى الجيد الخالص لمساوي لها في المقدار و تفاوت الرّداءة عبارة عن التفاوت الحاصل بين نفس الرّدى و الجيد و (الظاهر) انّ أرش النقص أقلّ من تفاوت الرّداءة دائما أو غالبا و الوجوه الحاصلة من

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست