responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 479

بالأربعة مبنىّ على حصول ما دونها بها

قوله فيحتمل ان يكون العلّة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به التلقي أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه أو ادخاره عن أعين الناس

الظاهر ان هذا إشارة إلى رد ما ذكره من المبنى أعني عدم اختصاص القيد الذي هو التعليل بان اللّه يرزق بعض المسلمين من بعض بالحكم الأخير الذي هو بيع الحاضر للبادي و وجه الدّفع انه يمكن ان يقال بالاختصاص و يكون العلّة في كراهة التلقي أمر أخر غير ارتزاق بعض المسلمين من بعض بان يشترى بعضهم من أخر متاعا بما دون قيمته و ذلك الأمر الأخر عبارة عن مسامحة الركب في الميزان أو مظنة حبس المتلقين للمتاع بعد شرائه أو منعه عن أعين الناس و لكنك خبير بأنّه يتجه على (المصنف) (رحمه الله) (حينئذ) ان ما ذكره من الرّد مبنى على ان يكون المراد بارتزاق بعض المسلمين من بعض خصوص شراء المتاع بما دون قيمته و ليس (كذلك) ضرورة ان المراد بالارتزاق هو حصول منفعة مالية و من البين انها تحصل بمسامحة الركب في الميزان كما تحصل بالشراء بما دون القيمة اللهمّ الا ان يؤل كلامه بأنّه لا يريد رد القول بعدم الاختصاص بكلّ من المحتملات بحياله و انّما يريد ان العلة لما كانت مرددة بين الأمور المذكورة محتملة لكلّ منها و لم يكن جميعها انتفاعا ماليا و ان كان بعض أطراف التردد من ذلك القبيل صحّ انّه لم يتعين التعليل بالرّزق للحكم السّابق فكأنه قال (رحمه الله) كما انّه يحتمل ان تكون العلّة هي مسامحة الركب في الميزان و (كذلك) يحتمل ان تكون هي حبس المتلقين له أو ادخاره عن أعين الناس لكن يوهن هذا التوجيه انّه كان من اللازم (حينئذ) ان يذكر من جملة المحتملات شراء المتاع بما دون قيمته فتدبر القول في حرمة النجش

[مسألة حكم النجش تكليفا]

قوله يحرم النجش على المشهور

لا يخفى انّه (رحمه الله) أفرد النجش في بيان المكاسب المحرّمة بالعنوان و استوفى هناك ما ذكره هيهنا بتفاوت يسير فافراده هيهنا بالذّكر تكرار ليس له نكتة سوى تراخى الزمان الموجب للذهول و النسيان

قوله و (الظاهر) ان المراد بزيادة الناجش مؤاطاة البائع المنجوش له

لما كان التفسير الّذي حكاه عن الصّدوق (رحمه الله) النجش غير مشتمل على المواطاة و كان ذلك التفسير بإطلاقه غير صالح لتوجيه الحديث المشتمل على لعن المنجوش له فلذلك فسّره بالمعنى المقيد الذي يلزمه صحة لعن المنجوش له و هو الزيادة مع مواطاة المنجوش له

مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل

قوله إذا رفع إنسان إلى غيره مالا

(انتهى) اعلم ان الدّفع أعم مما يكون على وجه الأصالة أو على غيره كالوكالة و الوصية كما انه أعمّ ممّا يكون متعلّقا بما يجب دفعه و ما يكون متعلّقا بما يستحب دفعه فيندرج في عنوان المسئلة الخمس و الزكاة و الكفارة و المنذور لعنوان من العناوين كالفقراء أو العلماء أو السّادة و كذلك الصّدقات المتبرّع بها و قد نص على التعميم في (المسالك) حيث قال و المسئلة مفروضة فيما هو أعم من الواجب و المندوب انتهى و محصّل مناط البحث هو ان دافع المال ان كان له نوع ولاية عليه حتى الولاية الثّابتة في مثل الزكاة و الخمس بمعنى انه كان له ان يخصّ به شخصا دون أخر أو طائفة من المستحقين دون غيرها فهل يثبت لمن اقامه مقام نفسه تلك الولاية على وجه الإطلاق حتى بالنّسبة إلى أخذ نفسه أم لا و قد أشار (رحمه الله) الى تحقيق محلّ البحث فأفاد انّه ان قامت قرينة على شيء من المطرفين لزم اتباع حكمها و ان لم تقم على شيء منهما فذلك محلّ الكلام و ذكر القرينة مبنى على الاكتفاء بأقل ما يحصل به الدّلالة فيكون صورة التصريح اولى بما ذكره من الحكم و قال العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح فان علم دخوله في جملتهم و لو لصدق ظاهر الإطلاق أو دلالة قرائن الأحوال جاز له الأخذ إجماعا و الا فإن علم خروجه لتصريح الدافع به أو تعيينه المقسوم عليهم أو لدلالة القرائن عليه كان يعين له حصة مثلا لم يجز الأخذ بالإجماع و ان لم يعلم دخوله فيهم و لا خروجه عنهم كان يأمره بتفريقه بين أصحابه أو دفعه الى الفقراء ففي جواز الأخذ و عدمه خلاف منشؤه اختلاف النّصوص انتهى و أورد عليه بعض من تأخر بأن مقتضى ما ذكره جعل شيء من المتنازع خارجا عن محلّ البحث لان كلامهم انّما هو في صورة الإطلاق و قد جعل منه ما لو كان ظاهر الإطلاق مقتضيا للعلم بدخوله في جملتهم و معلوم ان ظاهر الإطلاق لا يفيد القطع فالمراد بالعلم في كلامه مطلق الاعتقاد و لو كان راجحا (مطلقا) لا العلم الوجداني و يمكن دفعه بان المراد بالعلم ما هو مقتضى ظاهر اللفظ و هو العلم الوجداني الا أنّ الإنصاف ان نفس الفرض بعيد و بعد الفرض لا يقتضي فساد أصل المطلب

قوله التفصيل ان كانت الصّيغة بلفظ صنعه فيهم أو ما ادى معناه و المنع ان كانت بلفظ ادفعه

و الوجه فيه ظهور لفظي الدفع و الى في المغايرة دون لفظي الوضع و في

قوله عن بعض الفضلاء انّه ان قال هو للفقراء جاز و ان قال أعطه للفقراء فان علم

(انتهى) و حجته ان قوله هو للفقراء حكم على العنوان الّذي يدخل فيه المخاطب و لاضاف عنه و امّا لو قال أعطه للفقراء فان ظاهره المغايرة بين المعطى و الآخذ فمع علمه يفقره كان اللازم تخصيصه بالذكر حتى لا يخرج بحكم الظاهر و مع عدم علمه يكفى صدق العنوان عليه بناء على ان تعبيره بما يفيد المغايرة مبنى على جهله بحال المخاطب و لو علم لعبّر بما يعمه

قوله و احتج القائل بالتحريم مضافا الى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور الدافع للمدفوع إليهم

(انتهى) الّذي عثرت عليه من حجة هذا القول وجوه الأول الأصل بعد تعارض أدلّة الطرفين و أراد و به أصالة حرمة التصرّف في ملك الغير بغير اذنه الثاني ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ظهور لفظ الأمر في مغايرة المأمور الدافع للمدفوع إليهم و هو الّذي عناه العلامة في التذكرة بقوله ان الظاهر ان الشخص هنا لا يتولى طرفي القبض و الإقباض الثالث ما تمسك به العلّامة (رحمه الله) (أيضا) في التذكرة من رواية عبد الرّحمن بن الحجاج قال سئلته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال يحتاجون اليه يعطيهم منه من غير ان يستأذن صاحبه قال نعم و لكن لا يخفى ان الاستدلال بالرّواية على تقدير صحة العبارة الرواية نسخة محتاج الى التوجيه الرابع صحيحة ابن الحجاج المذكورة في الكتاب

قوله المؤيد بما قالوه فيمن وكلته امرأة ان تزوجها من شخص فزوجها من نفسه أو وكله في شراء شيء فأعطاه من عنده

أقول ما قالوه في المقامين غير صالح للتأييد لأن المنع ليس مسلما هناك (أيضا) و ناهيك ما ذكره في (المسالك) في مسئلة توكيل المرأة في التزويج قال (رحمه الله) عند قول المحقّق (رحمه الله) إذا وكلت البالغة الرّشيدة في العقد (مطلقا) لم يكن له ان يزوجها من نفسه الا مع اذنها ما لفظه إذا وكلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها فلا يخلوا ما عن يعين الزوج أو يطلق الاذن أو يعمم على وجه يتناوله العموم إجمالا أو يعم على وجه يتناوله نصا أو يصرّح بالاذن له في تزويجها من نفسه ففي الأولين لا خلاف في انّه لا يجوز له تزويجها من نفسه اما مع التعيين فظاهر و اما مع إطلاق كما لو قالت أنت وكيلي في تزويجي أو في تزويجي لرجل أو لكفّو فإنه و ان كان صالحا للدخول فيه من حيث ان المطلق صالح له و لغيره الا ان المفهوم من امره بتزويجها كون الزوج غيره عملا بشهادة الحال و لو عممت الاذن كزوّجنى ممن شئت فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في صلاحيتهما لكلّ واحد ممن يصلح

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست