responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 480

لتزويجها و يقتضي المغايرة بين المزوج و الزوج أو يدخل هنا في العموم من حيث ان العام أقوى من المطلق لانّه ناص على جزئياته قولان و الفرق لا يخلو من نظر من حيث انّه داخل في الإطلاق كما هو داخل في التعميم و ان كان العموم أقوى دلالة إلا أنهما مشتركان في أصلها و لا إشكال في تخييره بين افراد كثيرة من الأكفاء في حال الإطلاق و ما ذلك الا لتناول اللفظ للجميع و شهادة الحال بإرادة غير المخاطب (مطلقا) ممنوعة بل ينبغي إيقاعها حيث يوجد لا (مطلقا) فان كانت المسئلة اجماعية و الا فللنظر فيها مجال و في التذكرة احتمل مع الإطلاق جواز ان يزوجها من نفسه معللا بإطلاق الاذن و مساواته لغيره و المنع و لم يعلّله و لا رجح شيئا و ان عمّمت على وجه يتناوله نصا كقولها زوجني ممن شئت و لو من نفسك فلا إشكال في دخوله في الاذن من هذه الجهة و انما يبقى الإشكال في جواز تزويجها من نفسه مع التعيين المحض كما لو قالت زوجني من نفسك فقد قيل انه لا يجوز له تزويجها من نفسه لئلا يكون موجبا قابلا و لرواية عمار السّاباطي قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها يحل لها ان توكّل رجلا يريد ان يتزوجها تقول له قد وكّلتك فاشهد على تزويجي قالا قلت فان وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم و يضعف بان تولى الواحد أحد كذا الطرفين غير قادح للأصل و المغايرة الاعتبارية كافية و الرّواية ضعيفة السند قاصرة عن الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها وكلتك فأشهد فإن مجرّد الاشهاد غير كاف فالجواز أقوى و على القول بالمنع يحتمل كون المانع تولى الطرفين فيزول المنع بتوكيل الوكيل غيره في تزويجه ان جوزنا له الوكالة في مثله و معه يسلم من التعليل الأوّل و امّا الرّواية فلا يظهر منها كون المانع ذلك بل يدلّ على المنع من ذلك (مطلقا) فلا يزول بتوكيله غيره و على هذا فتلغو الوكالة من رأس لأن متعلقها منحصر في تزويجها من نفسه و قد امتنع بخلاف ما لو جعلته أحد أفراد العام كزوجنى ممن شئت و لو من نفسك فإن الوكالة تصحّ بالنسبة الى من عداه و على ما اخترناه تصحّ (مطلقا) انتهى و ما ذكره من ان الرّواية لا يظهر منها كون المانع تولى الطرفين و ان كان ممنوعا بل الظاهر منها بقرينة مقابلة قوله فان وكلت بتزويج غيرها منه قال نعم انّما هو ذلك غاية ما هناك ان التخلص من تولى الطرفين يقع على وجهين أحدهما ما ذكره في (المسالك) و الأخر ما ذكر في الرّواية و الحاصل ان هنا مسئلتين إحديهما ان تولى طرفي العقد يجوز من واحد أم لا و هذا الفرض لا يشترط فيه ان يكون التوكيل على وجه العموم فيجري فيما لو قالت زوجني من نفسك و أراد هو مباشرة الطرفين أحدهما بالوكالة و الأخر بالأصالة و هذه هي المسئلة الأخيرة و هي التي دلّ على حكمها الرّواية و الثانية انها لو وكلت أحدا في تزويجها فهل له ان يتزوجها ان كان خطاب التوكيل (مطلقا) أو عاما يندرج فيه المخاطب و هذه نظيرة ما نحن فيه لكنها ليست مورد لنص فلا بد من الجريان فيها على مقتضى القاعدة و هي اتباع الظهور اللفظي فإن فرض انتفاؤها فالمرجع هو الأصل و هو استصحاب عدم سلطنة المتزوج عليها و لا يخفى ان مقتضى عدم اندراجه تحت عموم الخطاب انما هو صيرورة العقد فضوليا كما هو مقتضى القاعدة لا البطلان من رأس و الحاصل ان المنع في مسئلة النكاح المناسبة لمسئلتنا مما لم يقع عليه التسالم حتى يستأنس بها لما نحن فيه و ليس فيها نص فالمتبع هي القاعدة و اما ما نحن فيه فقد عرفت فيه النّص هذا كلّه في مسئلة التزويج و امّا مسئلة البيع فان البحث فيها انّما هو من قبيل البحث (صح) في تلك المسئلة فالكلام فيها قد يقع من جهة جواز تولى طرفي العقد و عدم جوازه و قد يقع من جهة ان عموم متعلّق الخطاب بحيث يشمل المخاطب هل يوجب دخوله في الحكم و يشهد به ما في (المسالك) عند قول المحقق (رحمه الله) و الوكيل يمضى تصرّفه على الموكّل ما دام حيا جائز التصرّف و هل يجوز ان يتولى طرفي العقد قيل نعم و قيل لا و قيل ان اعلم الموكل جاز و هو الأشبه قال (رحمه الله) جواز تولى طرفي العقد يقع فيه الإشكال في موضعين أحدهما مطلق مباشرة الإيجاب و القبول معا و الأصحّ جوازه كما تقدم و

الثاني بيعه ما وكل فيه من نفسه فقد قيل انّه لا يجوز فيه مع عدم اذن الموكل فيه صريحا بان يقول له بعه و لو من نفسك أو يعلمه هو فيقول أبيعه و لو من نفسي فيرضى الموكل بذلك و الثاني الجواز مع الإطلاق و هذا هو الذي نقل (المصنف) (رحمه الله) فيه الخلاف دون الأوّل و الأصحّ الجواز مع الاعلام و مع القرينة الدالّة على ان الموكّل انّما يريد البيع لا خصوصية المشترى امّا لو تولى الطرفين بالوكالة عن المشتري أيضا فإنّه يصحّ نظرا الى جواز تولى الطرفين في غيره و ان كانت العبارة هنا وقعت مطلقة انتهى و الحاصل ان مسئلتى البيع و النكاح على القاعدة و لا نص فيهما و لا مانع من ان يلتزم هناك بعدم الجواز لعدم الاذن و أصالة عدم انتقال المال و عدم استباحة البضع و يلتزم هنا بالجواز باذن الشارع بالخصوص في أخذ الحق عند جهل المخاطب بقصد المتكلم في صورة كون الأخذ من جملة المستحقين و دخوله في العنوان الذي أخذه المتكلم في كلامه هذا

قوله احتج المجوزون بان العنوان المدفوع اليه شامل له

(انتهى) الذي وقفت عليه من حججهم وجوه الأوّل أصالة الجواز كما في (المسالك) الثاني الاندراج في مدلول اللفظ لظهور كون المراد المتّصف بالوصف المذكور و هو الذي بينه (المصنف) (رحمه الله) الثالث كون الوكيل متصفا بصفة المدفوع إليهم فان لم يدخل لفظا فليدخل حكما الرابع ان الوكيل بمنزلة الموكل فكما يجوز له ان يدفع اليه فكذا لوكيله و كونه هو الوكيل غير قادح إذا التغاير الاعتباري كالحقيقى و الوكالة مطلقة و الشمول مستفاد من الإطلاق الخامس الأخبار المذكورة في الكتاب أعني صحيحة سعيد بن يسار و حسنة الحسين بن عثمان أو صحيحته و صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج و قد يضم إليها في مقام الاستدلال صحيحة عبد الرّحمن الأخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عز و جل أعطاه مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم من غير ان يستأمر صاحبه قال (عليه السلام) نعم و وجه الاستدلال به كون منفعة إعطاء العيال عائدة إليه بحسب المال لسقوط مؤنتهم عنه بقدر ما أعطاهم و قد أجيب عن الأوّل أعني الأصل بأنه ليس له محلّ في هذا المقام لان التصرّف في مال الغير أو حقه قد خرج عن عنوان أصالة الجواز إلى أصالة الحرمة إلا بالاذن من المالك و دعوى انتفاء سلطنته عنه بمجرّد توكيله على قسمته كالمال المعرض عنه صاحبه و (حينئذ) فيكون المرجع في الجواز و عدمه الى الشرع فمع الشك يرجع الى الأصل واضحة الفساد إذ ليس ذلك مما يقتضيه قواعد الشرع و لا نصوصه فلا دليل عليه بل القواعد الشرعية على خلافه و عن الثاني بأن الاندراج في اللفظ ان أريد به اندراجه في عنوان الفرق الّتي أمر بدفع المال إليهم كالفقراء مثلا فذلك بمجرّد غير مفيد لانّه يجوز ان يكون في الكلام ما يقتضي المنع من اتباع مؤداه و الحال فيما نحن فيه علمه هذا المنوال و الا لم يصر اللفظ مجملا و لم يقع فيه الخلاف بين العلماء و لم يحتج إلى السؤال عن المعصوم (عليه السلام) و ان أريد اندراجه في عنوان مدلول الكلام المؤلف فتوجه المنع إليه جلي لظهور الأمر بالإعطاء و الدفع و نحوهما في الإخراج إلى الغير و كون المقام كالتوكيل في البيع و التزويج و نحوهما ممّا لا يشمل الوكيل نفسه و الاندراج في لفظ العنوان لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر و التوكيل و لا أقلّ من ان يكون المأمور مسكوتا عنه غير متعرّض لدخوله و لا لخروجه فلا اذن من المالك

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست