responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 474

في بطن الجدي و ثانيها ما تجثه الظبية على الصخور من الرطوبة الدسمة الضّاربة الى السّواد الشبيهة بالدّم و قيل انّه دم منجمد و ربما قيل انّها تحيض فتلقى ذلك و لم يثبت و لا يبعد القول لطهارة هذا النوع للأصل و الشك في كونه دما و ثالثها الدّم المسفوح منها من الذبح أو غيره إذا أخذ و جفف و يقال له المسك الهندي و الظاهر انه حرام نجس كغيره من الدماء عملا بمقتضى الأصل فيها و أخذا بالمتيقن لظهور الإطلاق في المأخوذ من لفارة لقلة وجود غيره و عدم ثبوت التسمية فيه عرفا و في باب أصل الطيب من الكافي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان آدم لما اهبط الى الأرض التقط ورقة من الجنة ليستر بها عورته فلما هبط عبقت رائحة تلك الورقة بالهند فصارت في أشجارهم و اثمارهم فكان أوّل بهيمة رتعت عن ذلك ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لأنّه جرى رائحة لنبت في جسده و في ذمه حتى اجتمعت في سرته انتهى و امّا الثانية فبيانها ان جواز بيع المسك في فأرته يحتمل وجهان أحدهما بيعه متصلا بها في مقابل وجوب نزعها عنه و بيعه مجرّدا أو عدم جواز بيعه متّصلا بها (صح) حتى بعد الفتق بإبرة و ثانيهما بيعه في الفأرة من دون اختبار حاله فيكون بيعه في الفأرة كناية عن كونه مستورا بها على وجه لا يعلم حاله فيها امّا الثاني فيأتي الكلام عليه في ذيل قول (المصنف) (رحمه الله) لكنك خبير و امّا الأول فقد أجاد العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح توضيح المقال فيه حيث قال يجوز بيع المساف بفارته للانتفاع بها في ضبط رطوبته و بقاء قوّته لاستمرار العادة في بيع المسك بذلك من غير نكير و لطهارة الفارة عندنا و انما أخذت من غير المذكى قال العلامة (رحمه الله) في المنتهى المسك طاهر بالإجماع و كذا فأرته عندنا و قال في التذكرة المسك طاهر إجماعا و كذا فأرته عندنا سواء ان أخذت من حية أو ميتة و قال الشهيد (رحمه الله) في الذكرى المسك طاهر إجماعا و فأرته و ان أخذت من غير المذكى و يدلّ على ذلك ما رواه الصّدوق و الشيخ عن علىّ بن جعفر في الصّحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن فارة المسك تكون مع الرّجل يصلّى و هي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك وجه الدّلالة أمران أحدهما أن إطلاق السؤال يتناول الملاقاة بالرّطوبة و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم و ثانيهما ان نفى البأس في الرّواية إمّا الطهارة الفأرة أو العفو عن نجاسة المحمول و الثاني باطل لما رواه الشيخ عن عبد اللّه ابن جعفر في الصّحيح قال كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السلام) يجوز للرّجل ان يصلّى و معه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا فتعين الأوّل و هو ان يكون نفى البأس لطهارة الفأرة كما هو المطلوب لا يقال اشتراط الذكوة لعدم ما اعتمد ثم عليه من الطهارة (مطلقا) لان ذلك انّما يلزم لو كان الذّكي بمعنى المذبوح و ليس هو بمتعيّن لجواز ان يكون بمعنى الطاهر كما في قوله (عليه السلام) كلّ يابس ذكى (صح) و قوله (عليه السلام) ذكاة الأرض يبسها و المعنى انّه لا بأس به إذا كان طاهر أو اشتراط الطهارة لا يقتضي اشتراط التذكية لجواز ان يكون المراد خلّوه عن النّجاسة العارضة و هذا هو الذي فهمه الأصحاب من الرّواية و لزم من إطلاقهم الفتوى بطهارة الفارة و لا ريب في ان الحمل عليه اولى من تخصيص الجواز بالمأخوذ بعد الذبح فإنّه من الافراد النادرة جدا إذا الغالب انفصال الفارة عن الظبي حال حيوته بل لا يكاد يعرف منها غير ذلك و امّا الذكي فهو من الألفاظ المشتركة كما يظهر من كلام أهل اللغة و المشترك مجمل يحمل عليه المبين و لو قلنا انه مجاز في الظاهر بارتكاب هذا التجوز اولى من ذلك التخصيص و حكى العلامة (رحمه الله) في التذكرة عن بعض العامة نجاسة الفأرة المنفصلة حال الحياة لقوله (عليه السلام) ما أبين من حي فهو ميت و أجاب عنه بأنّه لا دلالة في الخبر لأن الظبي تلقى الفارة كما تلقى الولد و كما يلقى الطير البيض و فيه نظر لان المنفصل بنفسه كالمبان في النجاسة بلا خلاف و طهارة الولد و البيض لفقد صفة الموت لا للانفصال بنفسه و التعويل في طهارة الفأرة المنفصلة عن الحيّ عن النّص و الإجماع المخرجين له عن حكم الأصل كما قلناه و قال في المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في خياتها

أو بعد التذكية ظاهرة و ان انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة و هو قريب النجاسة الفارة حال اتصالها بالموت و الانفصال لا يطهرها و الإجماع هنا ممنوع و كذا النّص بعد الفرض انتهى

قوله عدا توهم النجاسة المندفعة في باب النجاسات بالنّص و الإجماع أو توهم جهالته

(انتهى) لا يخفى ان الوجه الأوّل ناظر الى الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرناهما في جواز بيع المسك في فارة و الثاني الى الثاني منهما و ينشأ من ذلك إبهام و ركاكة في عنوان (المصنف) (رحمه الله) و وجه الدّفع هو كون مراده (رحمه الله) بعد معنى كليا صالحا للوجهين

قوله لكنك خبير بان هذا كلّه حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد و امّا الغرر من جهة تفاوت افراد الصّحيح الذي لا يعلم الا بالاختبار فلا رافع له

اعلم انّه قد حكى النص على جواز بيع المسك في فارة من دون فتق عن (المبسوط) و (الشرائع) و (مختصر النافع) و التذكرة و الإرشاد و نهاية الأحكام و التحرير و الدّروس و اللمعة و حواشي القواعد للشهيد (رحمه الله) و جامع المقاصد و الروضة و (المسالك) و مجمع البرهان و الرياض و عن المفاتيح قالوه و عن الحدائق انّه المشهور بينهم من غير خلاف يعرف و عن مجمع البرهان لعله لإجماع أو نص فهم ذلك من التذكرة و لكنه أنكر عليه في مفتاح الكرامة وجود دعوى الإجماع و النّص فيها على ذلك و مع ذلك قد حكى عن المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) التأمل في جواز بيعه في فارة من دون فتق و عن بعض اتباعه الجزم بعدم جوازه قال في الجواهر في ذيل قول المحقق (رحمه الله) و يجوز بيعه في فارة و ان لم يفتق و فتقه أحوط لإمكان منع الغرر فيه الا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السّلامة التي ربما نوقش في اندفاع الغرر بالتعبدي منها و من هنا وسوس فيه الأردبيلي (رحمه الله) بل جزم بعدم جواز بيعه بعض اتباعه و لعله لما ورد في النصوص من النّهى عن بيع ما لم يراد بوصف و كراهة شراء ما لم ير المراد منها الحرمة و نحو ذلك و هو جيد مع فرض حصول غرر به غير ما يندفع بأصل السّلامة و الا كان محلا للنظر ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الاقدام على البيع مجبورا بالخيار أو بالأرش لو بان العيب بعد ذلك و بالجملة فالمسئلة فرد من افراد تلك المسئلة التي قد سمعت الكلام فيها انتهى أقول هذا الكلام ينبئ عن انّه فهم من القائلين بالفتق أو بالاحتياط به اعتبار خصوصيّته كما ان عبارة الرّياض منبئة عن ذلك لانّه قال و كذا يجوز بيع المسك في فاره و نافجته و هي الجلدة المشتملة عليه و ان لم يفتق فيجوز بشرط العلم بمقداره و نحوه مما يعتبر معرفته في معاملته و يتفاوت قيمته بتفاوته بلا خلاف بل في بعض العبارات الإجماع عليه مضافا الى ما مر من جواز البناء على أصل السّلامة لاندفاع الغرر به و الجهالة فإن خرج معيبا يتخير دفعا للضرر و لكن فتقه بان يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج و يشم أحوط ليرتفع الجهالة رأسا انتهى و ذلك لان جعل الفتق أحوط بعد اشتراط العلم بما يعتبر معرفته في معاملته و يتفاوت قيمته يعطى ذلك و الا فلو كان الفتق كناية من باب المثال للعلم بالوصف لم يكن للاحتياط به بعد اعتبار العلم بالوصف وجه و يعطى ذلك (أيضا) تعليل جعل الفتق أحوط بارتفاع الجهالة رأسا و ظني ان جواز البيع من دون فتق بالقيود التي اعتبرها في كلامه مما لا ينبغي الخلاف فيه و ان كان صاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست