responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 467

في أحد المعنيين امّا معه فالمنع هو الظاهر و أصالة الصّحة لا تصرّف الظواهر و امّا أصالة عدم التعيين فلم أتحققها

تقدم نظير هذه المسئلة في مسئلة الرّشوة و توضيح المقام انّه يحتمل ان يكون القول قول البائع في دعواه التعيين لأنه أعرف بنيته من جهة ان دعواه مما لا يعلم الا من قبله و يحتمل ان يكون القول قول المشتري لأصله الصّحة لكن (المصنف) (رحمه الله) رجح هنا الحكم بالصّحة إذا لم يكن لفظ ظاهر في أحد المعنيين و الا كان هو المتبع حكمه نظرا الى ما تقرر من تقديم الظواهر اللّفظية على الأصول و أصالة الصّحة كغيرها من الأصول غير صالحة لصرف الظواهر عن ظهورها لأنها غير ناظرة إلى الواقع و انّما هي أحكام عقلية أو شرعية في موارد الجهل بالحكم الواقعي و ان لم يورث شيء منهما ظنا و مثل هذه الأحكام التي من قبيل علاج القضيّة غير صالحة لصيرورتها ناظرة إلى الواقع و قرينة صارفة للألفاظ عن ظواهرها و من هنا يظهر وجه النظر في الكلام الذي ذكره (رحمه الله) بعد هذه العبارة و امّا وجه عدم تحقق أصالة عدم التعيين فلان مرجع الشك في المقام إلى انّه أراد المعين أو غيره فكل من الإرادتين حارث في عرض الحارث الأخر و ليس هناك شيء قد تعلّق به الإرادة سابقا ثم شك في طرو التعيين عليه حتى يستصحب عدمه

قوله و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد

(انتهى) قال في جامع المقاصد عند قول العلّامة (رحمه الله) و لو قال بعتك صاعا من هذه الصيعان مما يتماثل اجزاؤه صحّ و لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدهما لم يصحّ الفرق بين الصّورتين ان المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميّز المشخصة غير معيّن فيكون بيعه مشتملا على الغرر و في الأولى المبيع أمر كلّي غير متشخص و لا متميّز بنفسه و يتقوم بكلّ واحد من صيعان الصّبرة و يوجد به الى أخر ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في المتن

قوله و الثاني بأنه معهود في الوصية و الاصداق

يحتمل انّه أراد بالإصداق جعله صداقا و لكن لم أجد من صرّح من فقهائنا بأنه يجوز جعل المهر كلّيا متعلّقا بالعين الخارجية لا على وجه الإشاعة فيحتمل انّه استفاد ذلك من فحاوي كلماتهم مثل حكمهم بالاكتفاء بارتفاع أكثر الجهالات و عدم لزوم التناهي فيه و لهذا جوزوا الاكتفاء بالمشاهدة في الموزون و المكيل و المعدود مع الجهل بالوزن و الكيل و العدد و قد مثلوا بقطعة مشاهدة و قبة مشاهدة من طعام و فرقوا بين النكاح و بين البيع و أمثاله بأن الأوّل ليس من المعاوضات المحضة فعلى هذا يمكن ان يقول بأنّه يجوز ان يجعل المهر أحد الصيعان و يحتمل انّه أراد بالإصداق جعله صدقة بأن يقول للّه على ان يصير أحد الصيعان أو أحد هذه الارغفة صدقة بناء على خروج المنذور (حينئذ) عن ملك الناذر و صيرورته ملك الفقراء كما هو مذهب جماعة و يكون حكمه (رحمه الله) بمعهودية الملك على الوجه المذكور استنادا إلى القاعدة

قوله هذا كلّه مضافا الى صحيحة الأطنان الاتية فان موردها امّا بيع الفرد المنتشر و امّا بيع الكلّي في الخارج

أقول من البيّن الّذي لا ينكر انّ هذه المسئلة الّتي هي بيع صاع من صبرة محصلها بيع جزء من متساوي الاجزاء و (حينئذ) يشكل الاستدلال بالحديث المذكور لحكمها من جهة عدم كون القصب من قبيل المثلي الّذي هو المتساوي الاجزاء كما اعترف به صاحب الجواهر (رحمه الله) و ان تضمن السؤال كون القصب من أجمة واحدة لأن ذلك لا يقتضي كونه متماثل الأجزاء ضرورة وقوع الاختلاف غالبا فيما بين قصبات أجمة واحدة طولا و غلظة كوضوح اختلاف طرفي كلّ قصبة و وسطه و وضوح اختلاف الأطنان فالاستدلال على حكم المسئلة بحكم الموضوع المغاير لموضوعها مما لا وجه له لا يقال ان الاستدلال بحكم غير متماثل الاجزاء على حكم متماثلها مما لا غائلة فيه في جانب الجواز لأنه إذا جاز بيع جزء من غير متماثلها كان الجواز في بيع جزء من متماثلها اولى لأنا نقول هذا انّما يصحّ لو عمل بالخبر في غير متساوي الأجزاء حتى يتعدى من مورده الى غيره بالفحوى و امّا مع عدم العمل به في غير متساوي الأجزاء الذي هو مورده الّذي دلّ على حكمه المنطوق فكيف يصحّ التعدي الى غير المورد الّذي هو الفرع مع عدم الأخذ بالحكم في مورده الذي هو الأصل و (حينئذ) فلا بد من الحكم بان حكم الخبر المذكور قضيّة في واقعة فلا يتعدّى منها الى غيرها هذا و لكن الإنصاف انّه يمكن ان يقال ان في الخبر المذكور دلالة على جواز بيع جزء من مختلف الاجزاء إذا كانت متقابلا و لم يكن اختلافها فاحشا كما هو خيرة صاحب الحدائق (رحمه الله) تبعا للمولى المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) قال فيها ما لفظه و قد صرّحوا (أيضا) بأنّه لا يجوز ابتياع شيء مقدّر غير معيّن منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب و الجريب من الأرض و عبد من عبيد و شاة من قطيعة و لو عينه في جهة كما لو قال من هذا الطرف الى حيث ينتهي ففي صحته قولان أشهرهما الصّحة و يجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من (كر) ثم قال فيها لا يبعد التفصيل في هذا المقام بان يقال بصحّة ما ذكروه في نحو عبد من عبدين و شاة من قطيع و عدم الصّحة في نحو ذراع من الثوب و جريب من الأرض لحصول المجهولية في الأوّل فيبطل البيع لذلك لتفاوت افراد العبيد و افراد الشياه تفاوتا فاحشا بخلاف اجزاء الثوب و اجزاء الأرض إذا الغالب في الثوب المصنوع ان يكون صنعته من أوله إلى أخره على نهج واحد و كذا الأرض و (حينئذ) لا فرق بين ان يبيعه ذراعا معيّنا مشارا اليه كما اعترفوا بالصحة فيه و لا بين ان يبيعه ذراعا من اى طرف يريد المشترى و هكذا في الأرض و يؤيده ما تقدم من الاكتفاء بالمعلوميّة في الجملة في جملة من المواضع ثم قال و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد حيث قال بعد ان نقل عنهم المنع مع عدم تعيين الموضع و الجواز مع تعيينه كان يقول ابتداء الذرع من هذا الرأس و ابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض ما لفظه و فيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري أو من اى جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلك مع ان الغالب هو التساوي في طول الثوب و الكرباس مثلا و ارض متصلة الاجزاء بمعنى عدم التفاوت بين اجزائها المستلزم لتفاوت في القيمة فتأمل فيه انتهى ثم قال في الحدائق و هو جيد و بالجملة فإن ما ذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساوي الاجزاء ليس على إطلاقه بل ينبغي التفصيل فيه بما ذكرناه و اللّه العالم انتهى و تقرب مما ذكر (انتهى) عبارة الدّروس حيث قال فيه و لو باعه صاعا من صبرة متماثلة الأجزاء صحّ و كذا عشرة أطنان من القصب المتماثل انتهى فان في تقييد الغصب بالمتماثل دلالة على عدم كونه متماثلا بحسب الأصل و ان الحكم بالجواز انّما هو في صورة التماثل و فيه إشارة الى ان حكم الخبر انّما هو في هذه الصّورة كما يشير إليه في السؤال تقييده بكون القصب من أجمة واحدة فالحق جواز بيع أحد الفردين المتساويين كأحد الصاعين من الصبرة و ان مثل ذلك مما لا غرو فيه فيكون مقتضى القواعد الشرعيّة و العمومات المرعية هو الجواز فلا يبقى هناك ما يصلح ان يكون متمسّكا الا ان يقال بعدم الصحة من باب التعبد و يتمسّك بالإجماع و نحن على ثقة من عدم قيامه لان مستندهم

في بطلان بيع عبد من عبدين أو صاع من الصبرة انّما هي القاعدة كما يشهد به

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست