responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 469

ايضا كون الخيار إلى البائع كما سيذكره في نظيره من الوصيّة بواحد من متعدّد مع كونه من قبيل الفرد المنتشر كما هو مقتضى ظاهر كلامهم في كتاب الوصيّة

قوله لان المفروض ان المشترى لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص

لا يخفى ان الفرد المنتشر من هذه الجهة في حكم الكلّي لأن المشتري لا يملك تشخصا خاصا حتى يستحقه على البائع و كما ان قياس بيع الكلّي على طلب الطبيعة يوضح حاله كذلك طلب الفرد المنتشر يوضح حال بيع الفرد المنتشر و قد قرّر في محلّه انّه لو قال جئني برجل تخير المخاطب في إتيان أي فرد شاء

قوله و لم يعلم له وجه مصحّح فيا ليته قاس ذلك على طلب الطّبيعة حيث ان الطالب لما ملك الطّبيعة على المأمور و استحقها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون اخرى

و هو (رحمه الله) ممن يعترف بذلك حتى انّه من هذا الباب قال بجواز اجتماع الأمر و النّهى من حيث كون اجتماع مصداقي المأمور به و المنهي عنه في الخارج مستندا الى سوء اختيار المأمور فلا يكون من جانب الآمر فيكون منزها من قبح ذلك هذا و قد يتخيل وجود وجه مصحّح لما ذهب اليه المحقّق المذكور و بيانه انه لا ريب و لا إشكال انّه في صورة انحصار الكلّي الخارجي المبيع في الخارج في شخص معين يتعين ذلك الشخص الخارجي ملكا للمشتري من دون توقف على تسليم البائع و (حينئذ) نلتزم بأنه لو تلف ذلك لشخص المعين الخارجي كان تلفه من مال المشترى على خلاف المبيع الذي هو من قبيل الكلّي في الذّمة فإنّه عند انحصاره في فرد خارجي مملوك للبائع لا يتعين ملكا للمشتري الا بعد تسليم البائع و لا يكون تلفه من مال المشتري إلا بعد التسليم المذكور و (حينئذ) نقول انا نستكشف بتعين المبيع الكلّي الخارجي ملكا للمشتري في صورة الانحصار من تشبث المشترى بذلك الكلّي الخارجي و ثبوت علاقة له به و كما ان تشبثه به يكون في صورة الانحصار على وجه التعين (كذلك) يكون في صورة عدم الانحصار على وجه يكون الاختيار اليه و قد دل على ما ذكرناه من تعين الكلّي الخارجي عند الانحصار في فرد ملكا للمشتري بحيث يكون التلف من ماله خبر الأطنان حيث قال (عليه السلام) فيه العشرة الاف طن التي بقيت هي المشترى و العشرون التي احترقت من مال البائع فإنه ظاهر معين العشرة الاف المنحصر فيها ملكا للمشتري من دون حاجة الى تسليم البائع فهذا هو الوجه المصحّح لما افاده المحقّق المذكور (رحمه الله) أقول لعلّ الاشتباه قد سرى الى المتخيل من حكمهم بأنه في صورة الانحصار يتعين المبيع في المنحصر فيه فزعم انهم أرادوا بتعين الفرد المنحصر فيه (صح) من الكلّي الخارجي انّه يصير ملكا للمشتري من دون توقف على دفع البائع و تعيينه و انه لو تلف (حينئذ) كان تلفه من مال المشترى كما التزم به في طي كلامه و ذلك خطاء إذ ليس مرادهم بتعين الشخص المنحصر فيه سوى انه يجب على البائع دفعه عينا كما انه كان يجب على البائع تخييرا دفع شيء من مصاديق الكلّي و ليس ما ذكروه الا مبنيا على ان الواجب المخير يعود واجبا عينيا عند انحصار الواجب و نمنع كون تلف المبيع الذي هو الفرد المنحصر فيه من مال المشترى قبل تسليم البائع كيف لا و هو من قبيل تلف المبيع قبل القبض الذي حكموا فيه بأنّه يكون التلف من مال البائع و امّا ما استدلّ به من خبر الأطنان فليس صريحا و لا ظاهرا في كون العشرة الاف طن مالا للمشتري من دون توقف على تسليم البائع و انّما هو ظاهر في استحقاق المشترى لها و لا يظهر منه ما زاد على ذلك من صيرورتها ملكا له على وجه التعيين فنقول ان مقتضاه انه يجب على البائع دفعها الى المشترى و اين هذا مما أراد تطبيقه عليه فلا وجه مصحّح الاختيار المشترى فالوجه ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من كون الاختيار إلى البائع لما افاده من الوجه في الكتاب

قوله لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص أخر صاعا كليا أخر (فالظاهر) انّه إذا بقي صاع واحد كان للأول

(انتهى) محصّل الوجه في كون الصاع الباقي للاوّل و ان كان المبيع الأوّل و الثاني كلاهما كليين هو انّه لما كان مؤدى البيع الثاني هو نقل ما عدا المبيع الأوّل نزل البيعان على الترتيب فيلزم ان يكون المبيع الثاني بعد المبيع الأوّل

قوله و أضعف من هذين الفرق بين مسئلة الاستثناء و مسئلة الزّكوة و غيرهما ممّا يحمل الكلّي فيها على الإشاعة و بين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع و إيجابه على البائع

هذا الفرق ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) و محصّله انّه لما كان اقباض المبيع واجبا على البائع كان امتثاله لازما بقدر الإمكان و الإمكان يجري ما بقي شيء يصدق عليه عنوان المبيع فيجب عليه دفع الصاع الباقي لكونه متعلّق الوجوب و مقتضى هذا انّما هو ما يقتضيه التصريح بكون المبيع كلّيّا غير شائع و محصّل الجواب عنه هو ان إيجاب الإقباض لا يورث في متعلقة حالة جديدة فإن إيجابه لما كان امرا لم يكن بد من ملاحظة ان المأمور به ممكن أم لا فان كان ممكنا توجّه الأمر به و الا فلا و إمكان الإقباض المأمور به هنا موقوف على وجود المبيع و وجوده موقوف على كونه كليا و عدم كونه شائعا و الا لانتفى به جزء منه فإثبات كليّة المبيع بإيجاب الإقباض مصادرة

قوله و مثله في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق بان التلف من الصّبرة قبل القبض فيلزم على البائع تسليم المبيع منها و ان بقي قدره فلا ينقص المبيع لأجله بخلاف الاستثناء

(انتهى) وجه احتمال كون هذا الجواب عين ما افاده صاحب الجواهر (رحمه الله) هو ان يكون قوله فيلزم على البائع (انتهى) سوقا لإفادة انّه لما كان اقباض المبيع واجبا على البائع بقدر الإمكان الحاصل ببقاء قدره كان اللازم امتثاله فمع بقاء مقدار الصاع يتوجه الوجوب إلى البائع فيجب عليه دفعه الى البائع و هو مقتضى كون المبيع كلّيا و بهذا البيان يصير هذا الفرق عين سابقه هذا و لكن يحتمل ان يكون غيره كما أشار (المصنف) (رحمه الله) إليه (أيضا) نظرا الى ان التلف من الصبرة من قبيل تلف المبيع قبل القبض و ان حكمه في الشرع هو ضمان البائع للمبيع التالف فيلزم على البائع الخروج عن عهدة التالف بما هو أقرب اليه و ليس الا تلك الصّبرة فيلزم الدّفع منها و ان بقي قدره و الحاصل ان الكبرى الكليّة ان جعلت عبارة عن وجوب اقباض المبيع على البائع بدعوى ان قوله فيلزم على البائع تسليم المبيع (انتهى) إشارة إليها كان عين ما افاده صاحب الجواهر (رحمه الله) و ان جعلت عبارة عن القاعدة الشرعية المقرّرة من ان تلف المبيع قبل القبض مضمون على البائع نظرا إلى إشعار الصّغرى المصرح بها في الكلام من ان التلف من الصّبرة قبل القبض بكون الكبرى هنا مطوية و انها عبارة عن تلك القاعدة يكون قوله فيلزم تفريعا على المقدّمتين المذكورة و المطوية و يكون هذا الفرق غير ما ذكره في الجواهر و وجه المغايرة انّه انّما يتم بإيجاب الإقباض على البائع من دون حاجة الى ضم قوله ان التلف من الصّبرة قبل القبض بخلاف ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله) على التقرير المذكور فإنه يكون التلف قبل القبض من مال البائع من دون نظر الى وجوب القبض و عدمه

قوله و فيه مع ما عرفت من ان التلف من الصبرة قبل القبض انّما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة فكيف يثبت به

لا يخفى عليك ان هذا الإيراد إنّما يتجه على تقدير كون المراد بهذا الفرق عين ما أريد بسابقه و امّا على التقدير الأخر فلا مساس له به لقيام القاعدة الشرعيّة بإثبات ان تلف المبيع قبل قبضه مضمون على البائع

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست