responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 448

في طبق و نحوه لانه قال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير وضعه على خوان و نحوه و لكن الموجود في كتب اللغة ان نثر الشيء عبارة عن رميه متفرّقا و ان النثار مصدر أو اسم مصدر كما انّه يكون بمعنى المنثور (أيضا) كالكتاب بمعنى المكتوب فلعله مبنى على انّه فهم من الخارج ان محط انظار الفقهاء ما هو أعم من المنثور بمعناه الحقيقي و يؤيده ما ذكره العلامة (رحمه الله) في كتاب النكاح من التذكرة بقوله لو قسم صاحب النثار نثارا بين الحاضرين لم يكن أخذه مكروها إجماعا بل كان حسنا و قد روى العامة عن أبي هريرة ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قسم يوما بين الصحابة تمرا فاعطى كل انسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة لم يكن منهن تمرة أعجب الى منها و كذا ان وضعه بين أيديهم و ان اذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب فلا يكره (أيضا) و لو حصل في حجره شيئا من النثار فهو له غير مكروه انتهى و أوضح منها عبارة (المسالك) حيث قال فيها لا يجوز أخذه من غير ان يؤكل في محلّه إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال كما يتفق في رميه على وجه العموم من غير وضعه على خوان و شبهه و بالجملة فالمرجع فيه الى شاهد الحال فلو دل على المنع من أخذه امتنع و من ذلك ان يوضع على وعاء لصاحب الدعوة بين يدي الاكلين فان ذلك قرينة إرادة ضبطه و قصر الاذن على الأكل و ان دل على إباحة الأخذ جاز و ان اشتبه الأمران فمقتضى العبارة المنع لانه جعل الجواز مشروطا بالاذن و لو بشاهد الحال و هو حسن لأصالة المنع من التصرف في ملك الغير خرج منه ما إذا استفيد الاذن فيبقى الباقي انتهى الثالث ان ما حكاه عن التذكرة من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة لم نجد منه اثر فيها بل قال في فصل أنواع المكاسب من المقصد الثامن من مقاصد كتاب البيع يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة اما لفظا أو بشاهد الحال و يكره انتهاء به فان لم يعلم قصد الإباحة حرم لأن الأصل عصمة مال المسلم انتهى لأن الأخذ المذكور في عبارة الجواهر ان كان عبارة عن الأخذ للأكل في المجلس كان ما ذكره مخالفا له صريحا و ان كان الأخذ للنقل كان ما ذكره نافيا له بالأولوية لأن جواز الأكل في المجلس إذا كان مشروطا بالعلم بالإباحة كان الأخذ للنقل مشروطا به بطريق اولى ثم انّه استدل العلامة (رحمه الله) في المنتهى على المنع مع عدم العلم بالإباحة بما رواه الشيخ (رحمه الله) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الاملاك يكون و العرس فينثر على القوم فقال حرام و لكن كل ما أعطوك منه و الصّحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه أ يحل اكله فقال يكره أكل ما انتهب و استدل على جواز التناول مع العلم بالإباحة برواية وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال على (عليه السلام) لا بأس بنثر الجوز و السكر ثم حكى عن الشيخ (رحمه الله) انّه قال لا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الخبرين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر و ليس فيه انه يجوز أخذ ما نثر و نهبه و الخبر ان الأولان فيهما كراهة ذلك و لا تنافي فيهما على حال ثم قال و الوجه الذي ذكرناه من حمل الخبرين الأولين على المنع مع عدم العلم بالإباحة و على جواز التناول مع الإباحة أولى لانسحابه على الأصول و ظهور الفائدة دون ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و ان كان ممكنا انتهى أقول (الظاهر) من الخبر الأخير هو بيان جواز النثر الذي هو فعل الناثر و لا مساس له بأخذ الأخذ أو عدم أخذه حتى تمس الحاجة الى الحمل و المحتاج الى الحمل انما هما الخبر ان الأولان ثم ان الاستدلال على المنع بالثاني منهما موقوف على ان يكون المراد بما انتهب مطلق النثار نظرا الى ان من شانه الانتهاب و ان أريد به التفصيل بين ما انتهب من النثار و بين غير ما انتهب منه بان يكون لفظ الجواب في تقدير يكره أكل ما انتهب منه و يكون احترازا عما لم ينتهب منه لم يتم الاستدلال به على ما ما رامه هذا و اعلم ان عبارة الشيخ (رحمه الله) تضمنت أولوية ترك الانتهاب و عبارتي المنتهى و التذكرة تضمنت إكراهه الانتهاب

و استدل عليه بعضهم بصحيح على بن جعفر المتقدم ذكره و لا يخلو دلالته من تأمل لأنّه انما يدلّ على كراهة أكل ما انتهب و لا يعطى كراهة نفس الانتهاب إلا أو يدعى استلزام كراهة الأكل منه كراهة الأخذ و هو مشكل و استدل أيضا برواية أبي الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود ما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له حكى عن الطيبي في شرح المشكوة انه قال نهب ينهب بفتح العين في الماضي و الغابر إذا أغار على أحد و أخذ ماله قهرا و هو ينظر اليه و يتضرع و يبكي و لا يقدر على دفعه فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال من هو مؤمن و النهبة بفتح النون لصدر و بالضم المال الذي ينهبه الجيش اى لا يأخذ مالا ذا شرف و هو مؤمن انتهى و كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على قوله ذات شرف ما صورته اى ذات قدر و قيمة و رفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها و يستشرفونها كذا في النهاية و في أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف و التفسير الذي في الخبر أشد انطباقا عليه و أورده في القاموس بالسين انتهى ما كتبه (رحمه الله) و لكن في دلالتها تأمل أمّا أولا فمن جهة عدم معلومية كون نثار العرس داخلا في موضوع نهبة ذات شرف و لا يقاس بما صنع حاتم حيث قال من أخذ شيئا فهو له لانّه كان على وجه العموم في أمواله و اين ذاك من نثار ينثر في العرس و امّا ثانيا فمن جهة ظهورها في الحرمة الا ان يحمل على إكراهه من جهة قيام الدليل من الخارج عن عدم حرمته تنبيه يظهر من قول السائل في رواية إسحاق بن عمار فينثر على القوم ان النثار المسؤل عنه فيها غير النثار المتعارف في زماننا من انه ينثر على العروس شيء من الدنانير و غيرها و لكنهما متحدان حكما و ان تغايرا موضوعا الثاني في بيان انه يملكه المحيز بالحيازة أم لا قال الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم على قوم و قيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة أقواها انه يملكه بالأخذ و الحيازة انتهى و قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع و هل يملك بالأخذ الأظهر نعم انتهى و قال في كتاب النكاح من التذكرة من التقط شيئا من النثار السائغ التقاطه لم يؤخذ منه و هل يملكه الأقرب ذلك اعتبارا بالعادة انتهى و قال في الإرشاد و يملك بالأخذ انتهى خلافا للشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) فاختار انه لا يملك قال (رحمه الله) هل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ قيل نعم اعتبارا بالعادة الدالة على أعراض المالك عنه فأشبه التقاط المباحات و اختاره في التذكرة و قبل لا يملك بذلك و انما يفيد مجرد الإباحة لأصالة بقاء ملكية مالكه عليه الى ان يحصل سبب يقتضي النقل و ما وقع انما يعلم منه إفادة الإباحة و هذا هو الأقوى و الفرق بينه و بين مباح الأصل واضح لان ذلك لا ملك لأحد عليه فإثبات اليد عليه مع نية التملك كاف في تملكه بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن فإن ذلك لا يخرج عن أصل الملك و إثبات يد المأذون له فيه ليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا فيتمسك بالاستصحاب الى ان يعلم المزيل و يتفرع على ذلك جواز رجوع المالك به ما دامت عينه باقية

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست